مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
3
الْآيَة فَفرض الطَّهَارَة غسل الْأَعْضَاء الثَّلَاثَة وَمسح الرَّأْس والمرفقان والكعبان يدخلَانِ فِي الْغسْل والمفروض فِي مسح الرَّأْس مِقْدَار الناصية وَهُوَ ربع الرَّأْس
وَسنَن الطَّهَارَة غسل الْيَدَيْنِ قبل إدخالهما الْإِنَاء إِذا اسْتَيْقَظَ المتوضىء من نَومه وَتَسْمِيَة الله تَعَالَى فِي ابْتِدَاء الْوضُوء والسواك والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق وَمسح الْأُذُنَيْنِ وتخليل اللِّحْيَة وتخليل الْأَصَابِع وتكرار الْغسْل إِلَى الثَّلَاث
وَيسْتَحب للمتوضىء أَن يَنْوِي الطَّهَارَة ويستوعب رَأسه بِالْمَسْحِ ويرتب الْوضُوء فَيبْدَأ بِمَا بَدَأَ الله تَعَالَى بِذكرِهِ وبالميامن
فصل فِي نواقض الْوضُو
ء
الْمعَانِي الناقضة للْوُضُوء كل مَا يخرج من السَّبِيلَيْنِ وَالدَّم والقيح إِذا خرجا من الْبدن فتجاوزا الى مَوضِع يلْحقهُ حكم التَّطْهِير والقيء ملْء الْفَم وَهَذَا إِذا قاء مرّة أَو طَعَاما أَو مَاء فان قاء بلغما فَغير نَاقض وَلَو قاء دَمًا وَهُوَ علق يعْتَبر فِيهِ ملْء الْفَم لِأَنَّهُ سَوْدَاء محترقة وَلَو نزل إِلَى مالان من الْأنف نقض بالِاتِّفَاقِ وَالنَّوْم مُضْطَجعا أَو مُتكئا أَو مُسْتَندا إِلَى شَيْء لَو أزيل لسقط وَالْغَلَبَة على الْعقل بالاغماء وَالْجُنُون والقهقهة فِي كل صَلَاة ذَات رُكُوع وَسُجُود وَالدَّابَّة تخرج من الدبر ناقضة فان خرجت من رَأس الْجرْح أَو سقط اللَّحْم لَا تنقض فان قشرت
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
3
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir