مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
34
مائَة شَاة شَاة والضأن والمعز سَوَاء وَيُؤْخَذ فِي زَكَاة الْغنم الذُّكُور وَالْإِنَاث
فصل فِي الْخَيل
إِذا كَانَت الْخَيل سَائِمَة ذُكُورا وإناثا فصاحبها بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعْطى عَن كل فرس دِينَارا وَإِن شَاءَ قَومهَا وَأعْطى عَن كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم وَلَيْسَ فِي ذكورها مُنْفَرِدَة زَكَاة وَكَذَا فِي الْإِنَاث المنفردات فِي رِوَايَة وَلَا شَيْء فِي البغال وَالْحمير إِلَّا أَن تكون للتِّجَارَة
فصل
وَلَيْسَ فِي الفصلان والحملان والعجاجيل صَدَقَة وَمن وَجب عَلَيْهِ سنّ فَلم تُوجد أَخذ الْمُصدق أَعلَى مِنْهَا ورد الْفضل أَو أَخذ دونهَا وآخذ الْفضل وَيجوز دفع الْقيم فِي الزَّكَاة وَلَيْسَ فِي العوامل والحوامل والعلوفة صَدَقَة وَلَا يَأْخُذ الْمُصدق خِيَار المَال وَلَا رذالته وَيَأْخُذ الْوسط وَمن كَانَ لَهُ نِصَاب فاستفاد فِي أثْنَاء الْحول من جنسه ضمه إِلَيْهِ وزكاه بِهِ وَالزَّكَاة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف فِي النّصاب دون الْعَفو وَإِذا أَخذ الْخَوَارِج الْخراج وَصدقَة السوائم لَا يثنى عَلَيْهِم وَلَيْسَ على الصَّبِي من بني تغلب فِي سائمته شَيْء وعَلى الْمَرْأَة مَا على الرجل مِنْهُم وَإِن هلك المَال بعد وجوب الزَّكَاة سَقَطت الزَّكَاة وَإِن قدم الزَّكَاة على الْحول وَهُوَ مَالك للنصاب جَازَ وَيجوز التَّعْجِيل لأكْثر من سنة
بَاب زَكَاة المَال
فصل فِي الْفضة
لَيْسَ فِيمَا دون مِائَتي دِرْهَم صَدَقَة فَإِذا كَانَت مِائَتَيْنِ وَحَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم وَلَا شَيْء فِي الزِّيَادَة حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ درهما فَيكون فِيهَا دِرْهَم ثمَّ فِي كل أَرْبَعِينَ درهما دِرْهَم وَإِذا كَانَ الْغَالِب على الْوَرق الْفضة فَهُوَ فِي حكم الْفضة وَإِذا كَانَ الْغَالِب عَلَيْهَا الْغِشّ فَهُوَ فِي حكم الْعرُوض يعْتَبر أَن تبلغ قِيمَته نِصَابا
فصل فِي الذَّهَب
لَيْسَ فِيمَا دون عشْرين مِثْقَالا من الذَّهَب صَدَقَة فَإِذا كَانَت عشْرين مِثْقَالا
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
34
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir