مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
41
وَإِن شَاءَ تَابعه وَإِن أَخّرهُ حَتَّى دخل رَمَضَان آخر صَامَ الثَّانِي وَقضى الأول بعده وَلَا فديَة عَلَيْهِ وَالْحَامِل والمرضع إِذا خافتا على أَنفسهمَا أَو ولديهما أفطرتا وقضتا وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِمَا وَلَا فديَة عَلَيْهِمَا وَالشَّيْخ الفاني الَّذِي لَا يقدر على الصّيام يفْطر وَيطْعم لكل يَوْم مِسْكينا كَمَا يطعم فِي الْكَفَّارَات وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ قَضَاء رَمَضَان فأوصى بِهِ أطْعم عَنهُ وليه لكل يَوْم مِسْكينا نصف صَاع من بر أَو صَاعا من تمر اَوْ شعير وَلَا يَصُوم عَنهُ الْوَلِيّ وَلَا يُصَلِّي وَمن دخل فِي صَلَاة التَّطَوُّع أَو فِي صَوْم التَّطَوُّع ثمَّ أفْسدهُ قَضَاهُ وَإِذا بلغ الصَّبِي أَو أسلم الْكَافِر فِي رَمَضَان أمسكا بَقِيَّة يومهما وَلَو أفطرا فِيهِ لَا قَضَاء عَلَيْهِمَا وصاما مَا بعده وَلم يقضيا يومهما وَلَا مَا مضى وَإِذا نوى الْمُسَافِر الْإِفْطَار ثمَّ قدم الْمصر قبل الزَّوَال فَنوى الصَّوْم أَجزَأَهُ وَإِن كَانَ فِي رَمَضَان فَعَلَيهِ أَن يَصُوم وَمن أُغمي عَلَيْهِ فِي رَمَضَان لم يقْض الْيَوْم الَّذِي حدث فِيهِ الْإِغْمَاء وَقضى مَا بعده وَإِن إغمي عَلَيْهِ أول لَيْلَة مِنْهُ قَضَاهُ كُله غير يَوْم تِلْكَ اللَّيْلَة وَمن أُغمي عَلَيْهِ فِي رَمَضَان كُله قَضَاهُ وَمن جن فِي رَمَضَان كُله لم يقضه وَإِن أَفَاق الْمَجْنُون فِي بعضه قضى مَا مضى وَمن لم ينْو فِي رَمَضَان كُله لَا صوما وَلَا فطرا فَعَلَيهِ قَضَاؤُهُ وَمن أصبح غير ناو للصَّوْم فَأكل لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَإِذا حَاضَت الْمَرْأَة أَو نفست أفطرت وقضت وَإِذا قدم الْمُسَافِر أَو طهرت الْحَائِض فِي بعض النَّهَار أمسكا بَقِيَّة يومهما وَإِذا تسحر وَهُوَ يظنّ أَن الْفجْر لم يطلع فَإِذا هُوَ قد طلع أَو أفطر وَهُوَ يرى أَن الشَّمْس قد غربت فَإِذا هِيَ لم تغرب أمسك بَقِيَّة يَوْمه وَعَلِيهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ ثمَّ التسحر مُسْتَحبّ وَالْمُسْتَحب تَأْخِيره إِلَّا أَنه إِذا شكّ فِي الْفجْر الْأَفْضَل أَن يدع الْأكل وَلَو أكل فصومه تَامّ وَلَو ظهر أَن الْفجْر طالع لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَلَو شكّ فِي غرُوب الشَّمْس لَا يحل لَهُ الْفطر وَلَو أكل فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَمن أكل فِي رَمَضَان نَاسِيا وَظن أَن ذَلِك يفطره فَأكل بعد ذَلِك مُتَعَمدا عَلَيْهِ الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة وَلَو احْتجم وَظن أَن ذَلِك يفطره ثمَّ أكل مُتَعَمدا عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَلَو أكل بَعْدَمَا اغتاب مُتَعَمدا
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
41
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir