مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
63
تزَوجهَا على ألف على أَن لَا يُخرجهَا من الْبَلدة أَو على أَن لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا أُخْرَى فَإِن وفى بِالشّرطِ فلهَا الْمُسَمّى وَإِن تزوج عَلَيْهَا أُخْرَى أَو أخرجهَا فلهَا مهر مثلهَا وَلَو تزَوجهَا على ألف إِن اقام بهَا وعَلى أَلفَيْنِ إِن أخرجهَا فَإِن أَقَامَ بهَا فلهَا الْألف وَإِن أخرجهَا فلهَا مهر الْمثل لَا يُزَاد على الْأَلفَيْنِ وَلَا ينقص عَن الْألف وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا الشرطان جَمِيعًا جائزان وَلَو تزَوجهَا على هَذَا العَبْد أَو على هَذَا العَبْد فَإِذا أَحدهمَا أوكس وَالْآخر أرفع فَإِن كَانَ مهر أقل من أوكسهما فلهَا الأوكس وَإِن كَانَ أَكثر من أرفعهما فلهَا الأرفع وَإِن كَانَ بَينهمَا مهر مثلهَا فَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول بهَا فلهَا نصف الأوكس فِي ذَلِك كُله بِالْإِجْمَاع وَإِذا تزَوجهَا على حَيَوَان غير مَوْصُوف صحت التَّسْمِيَة وَلها الْوسط مِنْهُ وَالزَّوْج مُخَيّر إِن شَاءَ أَعْطَاهَا ذَلِك وَإِن شَاءَ أَعْطَاهَا قِيمَته وَإِن تزَوجهَا على ثوب غير مَوْصُوف فلهَا مهر الْمثل فَإِن تزوج مسم على خمر أَو خِنْزِير فَالنِّكَاح جَائِز وَلها مهر مثلهَا فَإِن تزوج امْرَأَة على هَذَا الدن من الْخلّ فَإِذا هُوَ خمر فلهَا مهر مثلهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَهَا مثل وَزنه خلا وَإِذا تزَوجهَا على هَذَا العَبْد فَإِذا هُوَ حر يجب مهر الْمثل عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف تجب الْقيمَة فَإِن تزَوجهَا على هذَيْن الْعَبْدَيْنِ فَإِذا أَحدهمَا حر فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي إِذا سَاوَى عشرَة دَرَاهِم عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَهَا العَبْد وَقِيمَة الْحر لَو كَانَ عبدا وَقَالَ مُحَمَّد لَهَا العَبْد الْبَاقِي وَتَمام مهر مثلهَا إِن كَانَ مهر مثلهَا أَكثر من قيمَة العَبْد وَإِذا فرق القَاضِي بَين الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاح الْفَاسِد قبل الدُّخُول فَلَا مهر لَهَا وَكَذَا بعد الْخلْوَة فَإِن دخل بهَا فلهَا مهر مثلهَا لَا يُزَاد على الْمُسَمّى وَعَلَيْهَا الْعدة وَثَبت نسب وَلَدهَا وَمهر مثلهَا يعْتَبر بإخواتها وعماتها وَبَنَات أعمامها وَلَا يعْتَبر بامها وخالتها إِذا لم تَكُونَا من قبيلتها فَإِن كَانَت الْأُم من قوم أَبِيهَا بِأَن كَانَت بنت عَمه فَحِينَئِذٍ يعْتَبر بمهرها وَيعْتَبر فِي مهر الْمثل أَن تتساوى الْمَرْأَتَانِ فِي السن وَالْجمال وَالْمَال وَالْعقل وَالدّين والبلد وَالْعصر وَإِذا ضمن الْوَلِيّ الْمهْر صَحَّ ضَمَانه ثمَّ الْمَرْأَة بِالْخِيَارِ فِي مطالبتها زَوجهَا أَو وَليهَا وللمرأة أَن تمنع نَفسهَا حَتَّى تَأْخُذ الْمهْر وتمنعه أَن
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
63
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir