مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
86
فصل
وعَلى المبتوتة والمتوفي عَنْهَا زَوجهَا إِذا كَانَت بَالِغَة مسلمة الْحداد والحداد أَن تتْرك الطّيب والزينة والكحل والدهن المطيب وَغير المطيب إِلَّا من عذر وَفِي الْجَامِع الصَّغِير إِلَّا من وجع وَلَا تختضب بِالْحِنَّاءِ وَلَا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر وَلَا بزعفران وَلَا حداد على كَافِرَة وَلَا على صَغِيرَة وعَلى الْأمة إلاحداد وَلَيْسَ فِي عدَّة أم الْوَلَد وَلَا فِي عدَّة النِّكَاح الْفَاسِد إحداد وَلَا يَنْبَغِي أَن تخْطب الْمُعْتَدَّة وَلَا بَأْس بالتعريض فِي الْخطْبَة وَلَا يجوز للمطلقة الرَّجْعِيَّة والمبتوتة الْخُرُوج من بَيتهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارا والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا تخرج نَهَارا وَبَعض اللَّيْل وَلَا تبيت فِي غير منزلهَا وعَلى الْمُعْتَدَّة أَن تَعْتَد فِي الْمنزل الَّذِي يُضَاف إِلَيْهَا بِالسُّكْنَى حَال وُقُوع الْفرْقَة وَالْمَوْت وَإِن كَانَ نصِيبهَا من دَار الْمَيِّت لَا يكفيها فأخرجها الْوَرَثَة من نصِيبهم انْتَقَلت ثمَّ إِن وَقعت الْفرْقَة بِطَلَاق بَائِن أَو ثَلَاث لَا بُد من ستْرَة بَينهمَا ثمَّ لَا بَأْس بِهِ وَإِن جعلا بَينهمَا امْرَأَة ثِقَة تقدر على الْحَيْلُولَة فَحسن وَإِن ضَاقَ عَلَيْهِمَا الْمنزل فلتخرج وَالْأولَى خُرُوجه وَإِذا خرجت الْمَرْأَة مَعَ زَوجهَا إِلَى مَكَّة فَطلقهَا ثَلَاثًا أَو مَاتَ عَنْهَا فِي غير مصر فَإِن كَانَ بَينهَا وَبَين مصرها أقل من ثَلَاثَة أَيَّام رجعت إِلَى مصرها وَإِن كَانَت مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام إِن شَاءَت رجعت وَإِن شَاءَت مَضَت سَوَاء كَانَ مَعهَا ولي أَو لم يكن إِلَّا أَن يكون طَلقهَا أَو مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا فِي مصر فَإِنَّهَا لَا تخرج حَتَّى تَعْتَد ثمَّ تخرج إِن كَانَ لَهَا محرم وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن كَانَ مَعهَا محرم فَلَا بَأْس بِأَن تخرج من الْمصر قبل أَن تَعْتَد
بَاب ثُبُوت النّسَب
وَمن قَالَ إِن تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق فَتَزَوجهَا فَولدت ولدا لسِتَّة أشهر من يَوْم تزَوجهَا فَهُوَ ابْنه وَعَلِيهِ الْمهْر وَيثبت نسب ولد الْمُطلقَة الرَّجْعِيَّة إِذا جَاءَت بِهِ لِسنتَيْنِ أَو أَكثر مالم تقر بِانْقِضَاء عدتهَا وَإِن جَاءَت بِهِ لأَقل من سنتَيْن بَانَتْ من زَوجهَا بِانْقِضَاء الْعدة وَثَبت نسبه وَإِن جَاءَت بِهِ لأكْثر من سنتَيْن كَانَت رَجْعَة
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
86
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir