مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
98
لَا يدْخل هَذِه الدَّار وَهُوَ فِيهَا لم يَحْنَث بالقعود حَتَّى يخرج ثمَّ يدْخل وَلَو حلف لَا يلبس هَذَا الثَّوْب وَهُوَ لابسه فَنَزَعَهُ فِي الْحَال لم يَحْنَث فَإِن لبث على حَاله سَاعَة حنث وَمن حلف لَا يسكن هَذِه الدَّار فَخرج بِنَفسِهِ ومتاعه وَأَهله فِيهَا وَلم يرد الرُّجُوع إِلَيْهَا حنث
بَاب الْيَمين فِي الْخُرُوج والإتيان وَالرُّكُوب وَغير ذَلِك
وَمن حلف لَا يخرج من الْمَسْجِد فَأمر إنْسَانا فَحَمله فَأخْرجهُ حنث وَلَو أخرجه مكْرها لم يَحْنَث وَلَو حمله بِرِضَاهُ لَا بأَمْره لَا يَحْنَث وَلَو حلف لَا يخرج من دَاره إِلَّا إِلَى جَنَازَة فَخرج إِلَيْهَا ثمَّ أَتَى حَاجَة أُخْرَى لم يَحْنَث وَلَو حلف لَا يخرج إِلَى مَكَّة فَخرج يريدها ثمَّ رَجَعَ حنث وَلَو حلف لَا يَأْتِيهَا لم يَحْنَث حَتَّى يدخلهَا فَإِن حلف ليَأْتِيَن الْبَصْرَة فَلم يأتها حَتَّى مَاتَ حنث فِي آخر جُزْء من أَجزَاء حَيَاته وَلَو حلف ليأتينه غَدا إِن اسْتَطَاعَ فَهَذَا على استطاعة الصِّحَّة دون الْقُدْرَة وَفَسرهُ فِي الْجَامِع الصَّغِير وَقَالَ إِذا لم يمرض وَلم يمنعهُ السُّلْطَان وَلم يجىء أَمر لَا يقدر على إِتْيَانه فَلم يَأْته حنث وَإِن عَنى استطاعة الْقَضَاء دين فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَمن حلف لَا تخرج امْرَأَته إِلَّا بِإِذْنِهِ فَأذن لَهَا مرّة فَخرجت ثمَّ خرجت مرّة أُخْرَى بِغَيْر إِذْنه حنث وَلَا بُد من الْإِذْن فِي كل خُرُوج وَلَو قَالَ إِلَّا أَن آذن لَك فَأذن لَهَا مرّة وَاحِدَة فَخرجت ثمَّ خرجت بعْدهَا بِغَيْر إِذْنه لم يَحْنَث وَلَو أَرَادَت الْمَرْأَة الْخُرُوج فَقَالَ إِن خرجت فَأَنت طَالِق فَجَلَست ثمَّ خرجت لم يَحْنَث لَو قَالَ لَهُ رجل اجْلِسْ فتغد عِنْدِي فَقَالَ إِن تغذيت فَعَبْدي حر فَخرج فَرجع إِلَى منزله وتغدى لم يَحْنَث وَمن حلف لَا يركب دَابَّة فلَان فَركب دَابَّة عبد مَأْذُون لَهُ مديون أَو غير مديون لم يَحْنَث
بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب
وَمن حلف لَا يَأْكُل من هَذِه النَّخْلَة فَهُوَ على ثَمَرهَا وَإِن حلف لَا يَأْكُل من
نام کتاب :
بداية المبتدي
نویسنده :
المَرْغِيناني
جلد :
1
صفحه :
98
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir