responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 218
فليسا مانعين "و" الثاني من شروط صحة التحريمة "الإتيان بالتحريمة قائما" أو منحيا قليلا "قبل" وجود "انحنائه" بما هو أقرب "للركوع" قال في البرهان لو أدرك الإمام راكعا فحنى ظهره ثم كبر أن كان إلى القيام أقرب صح الشروع ولو أراد به تكبير الركوع وتلغو نيته لأن مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبير مرتين خلافا لبعضهم وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح الشروع "و" الثالث منها "عدم تأخير النية عن التحريمة" لأن الصلاة عبادة وهي لا تتجزأ فما لم ينوها لا تقع عبادة ولا حرج في عدم تأخيرها بخلاف الصوم وهو صادق بالمقارنة وبالتقدم والأفضل المقارنة الحقيقية للاحتياط خروجا من الخلاف وإيجادها بعد دخول الوقت مراعاة للركنية "و" الرابع منها "النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه" بدون
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
واحد ويحمل ما هنا على الأولى قوله: "يمنع الإتصال" أخرج به الفاصل الذي لا يمنع كالذكر والمشي للصلاة أو الوضوء قوله: "للإجماع عليه" أي على إشتراط عدم الفاصل أو على هذا الشرط وهو المقارنة قوله: "كالأكل" مثال للأجنبي الذي يمنع الإتصال قوله: "والوضوء" بالرفع والجر قوله: "فليسا مانعين" لأنهما مغتفران داخلها في سبق الحدث فخارجها أحرى كما في النهر وغيره قوله: "بالتحريمة قائما" أي فيما يفترض له القيام والمراد بالقيام ما يعم الحكمي ليشمل القعود في نحو الفرائض لعذر قوله: "أو منحنيا قليلا" تصريح بما تضمنه المصنف فإن القيام الذي هو قبل الإنحناء القريب إلى الركوع صادق بالقيام التام وبالإنحناء القليل قوله: "قبل وجود إنحنائه" هذا في مقام البيان للإنحناء القليل قوله: "بما هو أقرب" أي بحال ذلك الحال أقرب للركوع فليس الشرط عدم الإنحناء أصلا بل عدم الإنحناء المتصف بكونه أقرب إلى الركوع من القيام والجار والمجرور متعلق بوجود قوله: "إن كان إلى القيام أقرب" بأن لا تنال يداه ركبتيه قوله: "وتلغو نيته" لأن الذكر في محله لا يتغير بعزيمته كما في النهر وأمانية الصلاة فلا بد منها قوله: "وإن كان إلى الركوع أقرب" بأن تنال يداه ركبتيه قوله: "لأن الصلاة عبادة" أي بتمامها وقوله وهي لا تتجزأ أي ولو جوزنا تأخير النية لوقع البعض الذي لا نية فيه غير عبادة وما فيه النية عبادة فيلزم التجزي وقوله فما لم ينوها أي من أول فعلها قوله: "ولا حرج في عدم تأخيرها بخلاف الصوم" قال في الجوهرة ولا يعتبر بقول الكرخي وقياسه الصلاة على الصوم قياس فاسد لأن سقوط القراءة للحرج وهو يندفع بتقديم النية فلا ضرورة إلى التأخير وجواز التأخير في الصوم لدفع الحرج وللتيسير على الصائمين لأنه قد لا يشعر بطلوع الفجر بخلاف الصلاة كذا في البحر وفيه أن الحرج في الصوم يندفع بالتقديم وفيه تيسير أيضا قوله: "وهو صادق" الضمير يرجع إلى عدم التأخير قوله: "خروجا من الخلاف" فإن الأئمة الثلاثة لا يجوزونها بنية متقدمة ولا متأخرة كذا في الشرح قوله: "إيجادها بعد دخول الوقت" عطف على المقارنة

نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست