responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 221
وأباحه البعض لما فيه من تحقيق عمل القلب وقطع الوسوسة وعمر رضي الله تعالى عنه إنما زجر من جهر به فأما المخافتة به فلا بأس بها فمن قال من مشايخنا إن التلفظ بالنية سنة لم يرد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل سنة بعض المشايخ لاختلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن التابعين "و" الخامس منها "نية المتابعة" مع نية أصل الصلاة "للمقتدي" أما النية المشتركة فلما تقدم وأما الخاصة وهي نية الاقتداء فلما يلحقه من فساد صلاة إمامه لأنه بالالتزام فينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام أو ينوي الشروع في صلاة الإمام ولو نوى الاقتداء به لا غير قيل لا يجزئه والأصح أنه يجوز لأنه جعل نفسه تبعا للإمام مطلقا والتبعية إنما تتحقق إذا صار مصليا ما صلاه الإمام وقيل متى انتظر تكبير الإمام كفاه عن نية الاقتداء والصحيح أن لا يصير مقتديا بمجرد الانتظار لأنه متردد بين كونه للاقتداء أو بحكم العادة وينبغي أن لا يعين الإمام خشية بطلان الصلاة بظهوره خلافه ولو ظنه زيدا فإذا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة اهـ قال في الفتح بعد قول الهداية أنه حسن لإجتماع عزيمته اهـ وقد يفهم أنه لا يحسن لغير هذا القصد قوله: "لم يرد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم" قال العلامة نوح وكذا القائل بالإستحباب لعله أراد به الأمر المحبوب في نظر المشايخ لا في نظر الشارع لأن المستحب قسم من السنة اهـ وفي القهستاني وينبغي أن تكون النية بلفظ الماضي ولو فارسيا لأنه الغالب في الإنشاآت فيقول نويت صلاة كذا اهـ ملخصا قوله: "أما النية المشتركة" المراد نية أصل الصلاة لأن الصلاة المطلقة تصلح للفرض والواجب والسنة والنفل وبه علم أن الإشتراك في المنوي لا في النية والمراد أنها مشتركة بين المقتدي والإمام والمنفرد وهو على حذف مضاف تقديره إما إشتراط النية قوله: "فلما تقدم" من تمييز العادة عن العبادة وتحقيق الإخلاص قوله: "فلما يلحقه" إلا وضح أن يقول فلان المتابعة لا توجد إلا بنيتها وأما ما ذكره فهو الأثر المترتب على المتابعة وقوله من فساد صلاة إمامه الأولى زيادة وصحتها قوله: "لأنه بالإلتزام" أي الفساد قوله: "فيه" أي في فرض الوقت قوله: "أو ينوي الشروع في صلاة الإمام" أي مع الإمام وهذه النية تضمنت نية أصل الصلاة ونية المتابعة والتعيين والأولان ظاهران ووجه الأخير إنه نوى صلاة الإمام المعينة عنده وفي الشرح عن الذخيرة وقاضيخان لو نوى الجمعة ولم ينو الإقتداء بالإمام فإنه يجوز لأن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام اهـ قوله: "ولو نوى الإقتداء به" أي في الصلاة قوله: "مطلقا" أي في أصل الصلاة ووصفها والمعنى أنه لم يقيد إقتداءه بأصلها قوله: "ما صلاه الإمام" أي أصلا ووصفا قوله: "لأنه متردد الخ" ولأنه لا يلزم من الإنتظار نية المتابعة وهي شرط والضمير في لأنه للمنتظر وفي كونه للانتظار[1] خشية بطلان الصلاة بظهور خلافه لأن العبرة.

[1] خشية بطلان هكذا في الأصل وهو منقطع عما قبله فلعل هنا سقطا من الناسخ كتبه مصححه.
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست