responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 223
تقيد بالواجب للاختلاف فيه وفي سجود السهو لا يجب التعيين في السجدات وفي التلاوة بعينها لدفع المزاحمة من سجدة الشكر والسهو.
"تنبيه" لتتميم عدد شروط صحة التحريمة: الثامن كونها بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح. التاسع أن لا يمد همزا فيها ولا باء أكبر وإشباع حركة الهاء من الجلالة خطأ لغة ولا تفسد به الصلاة وكذا تسكينها. العاشر أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر. الحادي عشر أن يكون بذكر خالص لله. الثاني عشر أن لا يكون بالبسملة كما سيأتي. الثالث عشر أن لا يحذف الهاء من الجلالة. الرابع عشر أن يأتي بالهاوي وهو الألف في اللام الثانية فإذا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"والنذر" أي المطلق والمقيد هو بالنصب عطفا على قضاء قوله: "لإختلاف الأسباب" علة لإشتراط تعيين الواجب أي ولا يكون مؤديا لمسبب سبب إلا بتعيينه قوله: "ينوي صلاة العيد والوتر" أي ويكون ذلك تعيينا ولو من غير تقييد بالواجب وليس المراد أنه ممنوع عن نية الواجب بل أنه لا يلزمه ذلك للإختلاف قوله: "لا يجب التعيين في السجدات" لعله للإستغناء عنه بإتصاله بالصلاة وبوقوعه في حرمتها والأولى أن يقول لعدم التعيين فيه كما أن الأولى أن يثني الضمير في قوله للإختلاف فيه ليعود على العيد والوتر قوله: "وفي التلاوة يعينها" أي يعين أنها للتلاوة ولا يلزمه تعيين أفراد السجدات لأفراد الآيات وقوله يعبنها بالباء التحتية مضارع عين قوله: "كونها بلفظ العربية" أي كون تكبيرة الإحرام الخ والمراد ما يعم التكبير وغيره من كل ما دل على التعظيم حتى لو بشرع بالتسبيح أو التهليل فإنه يصح بشرط كونه بالعربية قوله: "للقادر عليها" أما العاجز عنها فلا خلاف في صحة شروعه بما قدر عليه من اللغات قوله: "في الصحيح" هو قولهما أولا وقال الإمام يصح شروعه بغير العربية ولو مع القدرة عليها ووقع للعيني مثل ما وقع للشرح ونفل في الدر عن التتارخانية أن الشروع بالفارسية كالتلبية يجوز مطلقا إتفاقا قال وظاهر رجوعهما إليه لا هو إليهما في الشروع كرجوعه إليهما في القراءة حيث لا تجوز بغير العربية إلا للعاجز أفاده السيد قوله: "التاسع أن لا يمد همزا فيها" فبه لا يكون شارعا في الصلاة وتبطل الصلاة بحصوله في أثنائها لو صحت أولا قاله المؤلف في شرح رسالته الكنوز قوله: "أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر" هو ظاهر الرواية عن الإمام نقلة في البحر يدوبه قال أبو يوسف ومحمد قاله المؤلف في الشرح المذكور ويجب أن تكون البداءة بلفظ الله حتى لو قال أكبر الله لا تصح عنده بزازية والأولى حذف قوله من مبتدأ وخبر لأنهما لا يشترطان وذلك لصحة الشروع بلا إله إلا الله وبسبحان الله مع الكراهة قوله: "أن يكون بذكر خالص لله تعالى" فلو شرع بنحو اللهم اغفر لي لا يصح لأنه ليس بثناء خالص بل مشوب بحاجته قال السيد قوله: "أن لا يكون بالبسملة كما سيأتي" من أنها للتبرك فكأنه قال بارك الله لي وهو الأصح كما في السراج والأشبه كما في شرح المنية قاله السيد قوله: "الثالث عشر أن لا يحذف الهاء من الجلالة" قال في الشرح المذكور وعن

نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست