مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
123
(وَلَا يَقْضِي غَيْرَهُمَا) مِنْ السُّنَنِ فَإِنَّهَا لَا تُقْضَى بَعْدَ الْوَقْتِ وَحْدَهَا إجْمَاعًا وَاخْتَلَفُوا فِي قَضَائِهَا تَبَعًا لِلْفَرْضِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تُقْضَى.
وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ صَلَّى سُنَّةَ الْفَجْرِ أَوْ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ اشْتَغَلَ بِالْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ أَوْ الْأَكْلِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ السُّنَّةَ إمَّا بِأَكْلِ لُقْمَةٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ فَلَا تَبْطُلُ السُّنَّةُ، وَقِيلَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُعِيدُهَا. تَرْكُ سُنَنِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إنْ لَمْ يَرَهَا حَقًّا كَفَرَ وَإِلَّا أَثِمَ، كَذَا فِي الْكَافِي (مُدْرِكُ رَكْعَةٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ) كَالظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ أَوْ الْعِشَاءِ (مُدْرِكُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ لَا مُصَلٍّ بِهَا وَاخْتُلِفَ فِي مُدْرِكِ الثَّلَاثِ وَاللَّاحِقِ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا أَدْرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ لِوُجُودِ الِاشْتِرَاكِ مَعَهُمْ لَكِنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا جَمَاعَةً إذْ فَاتَهُ الْأَكْثَرُ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ الْإِمَامِ وَلَمْ يُدْرِكْ الثَّلَاثَ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ حِنْثِهِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ مَعَ الْإِمَامِ، وَقَدْ انْفَرَدَ عَنْهُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَفَاتَهُ رَكْعَةٌ فَعَلَى ظَاهِرِ الْجَوَابِ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِبَعْضِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ اللَّاحِقِ؛ لِأَنَّهُ خَلَفَ الْإِمَامَ حُكْمًا وَلِهَذَا لَا يَقْرَأُ فِيمَا سَبَقَ بِهِ، وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ اللَّاحِقَ أَيْضًا لَا يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَقُولَ إنْ صَلَّيْت بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ الْقِيَاسُ، كَذَا قَالُوا وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِمُدْرِكِ الرَّكْعَتَيْنِ أَقُولُ وَجْهُ عَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهُ أَنَّ حُكْمَهُ يُفْهَمُ مِنْ حُكْمِ الطَّرَفَيْنِ فَإِنَّ مُدْرِكَ رَكْعَةٍ إذَا أَدْرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ فَأَوْلَى أَنْ يُدْرِكَهُ مُدْرِكُ رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِ مُدْرِكِ الثَّلَاثِ مُصَلِّيًا بِالْجَمَاعَةِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُصَلِّيَ بِهَا مُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ فَتَدَبَّرْ.
(مَنْ أَمِنَ فَوْتَ الْوَقْتِ يَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرْضِ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ مُنْفَرِدًا فَهَلْ يَأْتِي بِالسُّنَنِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا لَا يَأْتِي بِهَا؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا يُؤْتَى بِهَا إذَا أَدَّى الْفَرْضَ بِالْجَمَاعَةِ لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا، وَإِنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ فَحِينَئِذٍ يَتْرُكُ.
(اقْتَدَى بِرَاكِعٍ فَوَقَفَ حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ) يَعْنِي اقْتَدَى بِإِمَامٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ وَلَا يَقْضِي غَيْرَهُمَا) أَيْ غَيْرَ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ فَاتَتْ عَنْ مَحِلِّهَا وَالْوَقْتُ بَاقٍ.
وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي قَضَائِهَا تَبَعًا لِلْفَرْضِ فِي الْوَقْتِ وَالظَّاهِرُ قَضَاؤُهَا وَأَنَّهُ سُنَّةٌ اهـ.
وَلَا يُتَصَوَّرُ إلَّا فِي الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ وَالْعِشَاءِ، وَقَدْ نَصَّ عَنْ الظُّهْرِ وَقِيسَ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْعِشَاءُ وَمَا قَبْلَهَا مَنْدُوبٌ.
(قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تُقْضَى) ، كَذَا صَحَّحَ فِي الْعِنَايَةِ عَدَمَ الْقَضَاءِ.
(قَوْلُهُ وَفِي الْخُلَاصَةِ. . . إلَخْ) ظَاهِرُهُ بُطْلَانُ السُّنَّةِ بِالْفِعْلِ الْكَثِيرِ.
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ لِابْنِ الشِّحْنَةِ إنَّ الْأَظْهَرَ نَقْصُ الثَّوَابِ بِالْمُنَافِي وَالْأَفْضَلُ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ فِي الْبَيْتِ إنْ لَمْ يَخَفْ شُغْلًا حَتَّى مَا بَعْدَ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ اهـ.
وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ الْأَفْضَلُ فِي عَامَّةِ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ الْمَنْزِلُ اهـ.
وَقَالَ الْكَمَالُ قَالَ الْبَعْضُ يُؤَدِّي مَا بَعْدَ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدِ لَا مَا سِوَاهُمَا وَعَامَّتُهُمْ عَلَى إطْلَاقِ الْجَوَابِ كَمَا فِي الْكِتَابِ وَبِهِ أَفْتَى الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ إلَّا أَنْ يَخْشَى أَنْ يَشْتَغِلَ عَنْهَا إذَا رَجَعَ فَإِنْ لَمْ يَخَفْ فَالْأَفْضَلُ الْبَيْتُ.
(قَوْلُهُ مُدْرِكُ رَكْعَةٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ. . . إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ مُدْرِكَهَا فِي غَيْرِ الرُّبَاعِيَّةِ مُحْرِزٌ فَضْلَهَا بِالْأَوْلَى لِكَوْنِهَا شَطْرَ الصَّلَاةِ أَوْ ثُلُثَهَا وَلَيْسَتْ الرَّكْعَةُ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا عَنْ إدْرَاكِ مَا دُونَهَا لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ مُدْرِكَ التَّشَهُّدِ مُحْرِزٌ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ بِالِاتِّفَاقِ.
(قَوْلُهُ وَاخْتُلِفَ فِي مُدْرِكِ الثَّلَاثِ) يَقْتَضِي اسْتِوَاءَ الْخِلَافِ وَلَيْسَ لِمَا نَذْكُرُهُ.
(قَوْلُهُ وَاللَّاحِقُ) ظَاهِرُهُ أَيْضًا جَرْيُ الْخِلَافِ فِيهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ اللَّاحِقَ مُصَلِّي جَمَاعَةً إلَّا فِيمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ كَمَا نَذْكُرُهُ.
(قَوْلُهُ: وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ. . . إلَخْ) هُوَ اخْتِيَارُهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا فِي الْفَتْحِ.
وَقَالَ فِي الْبَحْرِ وَمِمَّا يُضْعِفُ قَوْلَ السَّرَخْسِيِّ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الرَّغِيفَ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِأَكْلِ كُلِّهِ وَأَنَّ الْأَكْثَرَ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ لَكِنْ فِي الْخُلَاصَةِ لَوْ حَلَفَ لَا يَقْرَأُ سُورَةً فَقَرَأَهَا إلَّا حَرْفًا حَنِثَ، وَلَوْ قَرَأَهَا إلَّا آيَةً طَوِيلَةً لَا يَحْنَثُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ) أَيْ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَالْأَوَّلُ اسْتِحْسَانٌ كَمَا فِي التَّبْيِينِ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُؤْتَى بِهَا إذَا أَدَّى الْفَرْضَ بِالْجَمَاعَةِ) عَلَّلَ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاظَبَ عَلَى السُّنَنِ عِنْدَ أَدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ بِجَمَاعَةٍ لَا مُنْفَرِدًا.
(قَوْلُهُ لَكِنْ الْأَصَحُّ) قَالَ الْكَمَالُ الْحَقُّ أَنَّ سُنِّيَّتَهَا مُطْلَقَةٌ كَمَا هُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ أَيْ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِإِطْلَاقِ الْمَعْنَى الْمَعْقُولِ فِي شَرْعِيَّتِهَا وَهُوَ تَكْمِيلُ الْفَرَائِضِ يُجْبَرُ الْخَلَلُ فِي حَقِّنَا أَمَّا فِي حَقِّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَزِيَادَةُ الدَّرَجَاتِ إذْ لَا خَلَلَ وَلَا طَمَعَ لِلشَّيْطَانِ فِي صَلَاتِهِ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي شُمُولَ الْمُسَافِرِ.
وَقَالَ فِي الْعِنَايَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتْرُكَهَا أَيْ السُّنَنَ الرَّوَاتِبَ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا يَعْنِي سَوَاءٌ صَلَّى بِالْجَمَاعَةِ أَوْ مُنْفَرِدًا مُقِيمًا أَوْ مُسَافِرًا اهـ. وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ بِنَفْيِ الِاسْتِنَانَ فِي السَّفَرِ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِمَّنْ قَالَ بِالسُّنَنِ سَفَرًا كَالْحَضَرِ.
(قَوْلُهُ اقْتَدَى بِرَاكِعٍ فَوَقَفَ حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ. . . إلَخْ) .
أَقُولُ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقِفْ بَلْ انْحَطَّ فَرَفَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ رُكُوعِ الْمُقْتَدِي لَا يَصِيرُ مُدْرِكًا لِهَذِهِ مَعَ الْإِمَامِ.
وَعِنْدَ زُفَرَ يَصِيرُ مُدْرِكًا حَتَّى كَانَ لَاحِقًا عِنْدَهُ فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ فَيَأْتِي بِهَا قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ إذْ الْوَاجِبُ عَلَى اللَّاحِقِ قَضَاءُ مَا فَاتَ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ وَلَكِنَّهُ إنْ صَلَّى بَعْدَ فَرَاغِهِ جَازَ وَعِنْدَنَا هُوَ مَسْبُوقٌ حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ إذْ الْوَاجِبُ عَلَى الْمَسْبُوقِ قَضَاءُ
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
123
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir