responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام نویسنده : منلا خسرو    جلد : 1  صفحه : 243
أَوْ السَّعْيَ أَوْ الْوُقُوفَ بِجَمْعٍ) يَعْنِي مُزْدَلِفَةَ (أَوْ الرَّمْيَ كُلَّهُ أَوْ فِي يَوْمٍ أَوْ الرَّمْيَ الْأَوَّلَ أَوْ أَكْثَرَهُ) أَيْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرَ (أَوْ مَسَّ بِشَهْوَةٍ) عَطْفٌ عَلَى تَرَكَ (أَوْ قَبَّلَ أَوْ أَخَّرَ الْحَلْقَ أَوْ طَوَافَ الْفَرْضِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ أَوْ قَدَّمَ نُسُكًا عَلَى آخَرَ) كَالْحَلْقِ قَبْلَ الرَّمْيِ وَنَحْرِ الْقَارِنِ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ (أَوْ حَلَقَ فِي حِلٍّ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا)
أَيْ حَلَقَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، وَأَمَّا إذَا خَرَجَ أَيَّامَ النَّحْرِ فَحَلَقَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ (أَوْ خَرَجَ حَاجًّا مِنْ الْحَرَمِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ، ثُمَّ عَادَ بِخِلَافِ مُعْتَمِرٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَقُولُ لَا يَتَحَقَّقُ التَّرْكُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ (قَوْلُهُ: أَوْ السَّعْيَ) أَقُولُ وَلَوْ هَذَا إذَا تَرَكَهُ بِلَا عُذْرٍ، أَمَّا لَوْ تَرَكَ السَّعْيَ بِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَوْ رَكِبَ فِيهِ بِلَا عُذْرٍ لَزِمَهُ دَمٌ، وَلَوْ أَعَادَهُ بَعْدَمَا حَلَّ وَجَامَعَ لَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ، وَكَذَا لَوْ أَتَى بِهِ بَعْدَمَا رَجَعَ لَكِنَّهُ يَعُودُ بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ وَتَرْكُ أَكْثَرِهِ كَتَرْكِهِ وَتَرْكُ أَقَلِّهِ يُوجِبُ لِكُلِّ شَوْطٍ نِصْفَ صَاعٍ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ دَمًا فَيُنْقِصُ مِنْهُ مَا شَاءَ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَذَكَرْته هَاهُنَا لِعَدَمِ ذِكْرِ الْمُصَنِّفِ إيَّاهُ فِيمَا يُوجِبُ الصَّدَقَةَ وَقَدَّمْنَا أَنَّ الْوَاجِبَ فِي السَّعْيِ الْبُدَاءَةُ بِالصَّفَا فَيَجِبُ دَمٌ لَوْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْوُقُوفَ بِجَمْعٍ) قَدَّمْنَا أَنَّ وَقْتَهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَآخِرُهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ فَالْوُقُوفُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ كَتَرْكِهِ يُوجِبُ دَمًا لَوْ بِلَا عُذْرٍ (قَوْلُهُ: أَوْ الرَّمْيَ كُلَّهُ) قَالَ فِي الْهِدَايَةِ يَتَحَقَّقُ التَّرْكُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ الرَّمْيِ وَهُوَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ قُرْبَةً إلَّا فِيهَا وَمَا دَامَتْ الْأَيَّامُ فَالْإِعَادَةُ مُمْكِنَةٌ فَيَرْمِيهَا عَلَى التَّأْلِيفِ اهـ، ثُمَّ بِتَأْخِيرِ رَمْيِ كُلِّ يَوْمٍ إلَى الْيَوْمِ الثَّانِي يَجِبُ الدَّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ الْقَضَاءِ خِلَافًا لَهُمَا وَإِنْ أَخَّرَهُ إلَى اللَّيْلِ فَرَمَاهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ إلَّا فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ بِتَأْخِيرِهِ إلَى الْغُرُوبِ وَلَا يَقْضِيهِ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ وَقْتَهُ قَدْ خَرَجَ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي يَوْمٍ) يَعْنِي إذَا تَرَكَ رَمْيَ يَوْمٍ كَامِلًا لَزِمَهُ دَمٌ؛ لِأَنَّهُ نُسُكٌ تَامٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ الرَّمْيَ الْأَوَّلَ أَوْ أَكْثَرَهُ. . . إلَخْ) قَدْ خَصَّ الْمُصَنِّفُ لُزُومَ الدَّمِ فِيمَا إذَا تَرَكَ أَكْثَرَ رَمْيِ الْيَوْمِ بِيَوْمِ النَّحْرِ كَصَدْرِ الشَّرِيعَةِ فَلَمْ يُفِدْ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَيَّامِ وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ فَيَجِبُ دَمٌ بِتَرْكِ إحْدَى عَشْرَةَ حَصَاةً فَمَا فَوْقَهَا مِنْ رَمْيِ كُلِّ يَوْمٍ كَمَا فِي التَّبْيِينِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَسَّ بِشَهْوَةٍ) لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِ الْإِنْزَالَ كَمَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ فِي الْهِدَايَةِ مُوَافَقَةً لِمَا فِي الْمَبْسُوطِ وَالْأَصْلِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا صَحَّحَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ مِنْ اشْتِرَاطِ الْإِنْزَالِ قَالَ لِيَكُونَ جِمَاعًا مِنْ وَجْهِ كَذَا فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَبَّلَ) الْكَلَامُ فِيهَا كَالْكَلَامِ فِي الْمَسِّ بِشَهْوَةٍ مِنْ الْخِلَافِ فِي اشْتِرَاطِ الْإِنْزَالِ وَعَدَمِهِ لِلُزُومِ الدَّمِ (قَوْلُهُ: أَوْ طَوَافَ الْفَرْضِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ) أَقُولُ هَذَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى لَوْ حَاضَتْ قَبْلَ أَيَّامِ النَّحْرِ وَاسْتَمَرَّ بِهَا حَتَّى مَضَتْ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا بِالتَّأْخِيرِ وَإِنْ حَاضَتْ فِي أَثْنَائِهَا وَجَبَ الدَّمُ بِالتَّفْرِيطِ فِيمَا تَقَدَّمَ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ عَنْ الْوَجِيزِ وَأَفَادَ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَا تَفْرِيطَ لِعَدَمِ وُجُوبِ الطَّوَافِ عَيْنًا فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ فَفِي إلْزَامِهَا بِالدَّمِ، وَقَدْ حَاضَتْ فِي الْأَثْنَاءِ نَظَرٌ اهـ.
وَإِنْ أَدْرَكَتْ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ النَّحْرِ بَعْدَمَا طَهُرَتْ مِقْدَارَ مَا تَطُوفُ أَكْثَرَ الْأَشْوَاطِ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَمْ تَطُفْ لَزِمَهَا دَمٌ كَمَا فِي الْفَتْحِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَدَّمَ نُسُكًا عَلَى نُسُكٍ) أَيْ وَقَدْ فَعَلَهُ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ وَإِنَّمَا ذَكَرْت هَذَا حَتَّى لَا يَكُونَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِقَوْلِهِ قَبْلَهُ أَوْ أَخَّرَ الْحَلْقَ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا طَافَ فِي الْأَيَّامِ وَأَخَّرَ الْحَلْقَ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ وُجِدَ التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ فَيَجِبُ دَمٌ (قَوْلُهُ: كَالْحَلْقِ قَبْلَ الرَّمْيِ) مُمَاثِلُهُ الطَّوَافُ قَبْلَ الْحَلْقِ أَوْ الرَّمْيِ، وَهَذَا فِي الْمُفْرِدِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ أَفْعَالَ الْمُفْرِدِ ثَلَاثَةٌ الرَّمْيُ وَالْحَلْقُ وَالطَّوَافُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الذَّبْحُ فَلَا يَضُرُّهُ تَقْدِيمُهُ وَتَأْخِيرُهُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ بِتَقْدِيمِ نُسُكٍ عَلَى نُسُكٍ إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ مُسِيئًا كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمَبْسُوطِ (قَوْلُهُ: أَيْ حَلَقَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ. . . إلَخْ) أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ مُلْزِمٌ لِدَمَيْنِ فِي الْمُعْتَمِرِ كَالْحَاجِّ إذَا حَلَقَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ ابْنُ كَمَالٍ بَاشَا، وَقَدْ نَسَبَهُ الْمُصَنِّفُ لِلزَّيْلَعِيِّ وَهُوَ خَطَأٌ فَإِنَّ لُزُومَ الدَّمَيْنِ إنَّمَا هُوَ خَاصٌّ بِالْحَاجِّ لِمَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ فِي الْحَرَمِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، وَأَمَّا الْمُعْتَمِرُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ إلَّا فِي الْحَرَمِ وَلَا يَخْتَصُّ حَلْقُهُ بِزَمَانٍ بِالْإِجْمَاعِ وَلَيْسَ مَا ذَكَرَهُ عِبَارَةَ الزَّيْلَعِيِّ؛ لِأَنَّهُ قَالَ أَوْ حَلَقَ فِي الْحِلِّ أَيْ يَجِبُ دَمٌ إذَا حَلَقَ فِي الْحِلِّ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْمُرَادُ فِيمَا إذَا حَلَقَ لِلْحَجِّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، وَأَمَّا إذَا خَرَجَ أَيَّامَ النَّحْرِ فَحَلَقَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اهـ.
وَإِصْلَاحُ الْعِبَارَةِ أَنْ يُزَادَ فِيهَا التَّصْرِيحُ بِفَاعِلِ حَلَقَ فَيُقَالُ أَيْ حَلَقَ الْحَاجُّ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، وَأَمَّا إذَا خَرَجَ. . . إلَخْ
(تَتِمَّةٌ) الْمُفَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّتِنَا أَنَّ جَمِيعَ الْحَرَمِ مَحَلٌّ لِلْحَلْقِ وَلَا يَخْتَصُّ وُجُوبُ الْحَلْقِ بِمَا كَانَ مِنْهُ فَمَا وَقَعَ فِي صَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَابْنِ كَمَالٍ بَاشَا مِنْ قَوْلِهِ أَوْ حَلَقَ فِي حِلٍّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَإِنَّ الْحَلْقَ اخْتَصَّ بِمِنًى وَهُوَ مِنْ الْحَرَمِ اهـ، لَيْسَ الْمُرَادُ اخْتِصَاصَهُ بِمِنًى عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ، بَلْ هِيَ وَغَيْرُهَا مِنْ الْحَرَمِ سَوَاءٌ، أَمَّا اخْتِصَاصُهُ بِهَا فَهُوَ مَسْنُونٌ لِمَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ السُّنَّةُ جَرَتْ بِالْحَلْقِ بِمِنًى وَهُوَ مِنْ الْحَرَمِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَ حَاجًّا مِنْ الْحَرَمِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ، ثُمَّ عَادَ) أَقُولُ كَذَا نَصَّ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَابْنُ كَمَالٍ بَاشَا وَإِطْلَاقُهُ لَيْسَ بِصَوَابٍ لِأَنَّ ذَاتَ الْخُرُوجِ مِنْ الْحَرَمِ لَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ عَلَى الْمُحْرِمِ لِمَا نَذْكُرُ وَذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَ الْهِدَايَةِ قَالَ الْمُعْتَمِرُ إذَا حَلَقَ فِي الْحِلِّ بَعْدَمَا خَرَجَ مِنْ الْحَرَمِ لَزِمَهُ دَمٌ لِتَفْوِيتِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْحَلْقُ فِي الْحَرَمِ فَإِنْ عَادَ وَحَلَقَ فِيهِ

نام کتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام نویسنده : منلا خسرو    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست