قَوْله: (والصكاك) بِضَم الصَّاد الْمُهْملَة جمع صكاك
بِفَتْحِهَا.
قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّة: من الشَّهَادَات والصكاك تقبل فِي الصَّحِيح.
وَقيل: لَا لانهم يَكْتُبُونَ اشْترى وَبَاعَ وَضمن الدَّرك وَإِن لم يَقع فَيكون كذبا وَلَا فرق بَين الْكَذِب بِالْكِتَابَةِ أَو التَّكَلُّم.
قُلْنَا: الْكَلَام فِي كَاتب غلب عَلَيْهِ الصّلاح وَمثله يُحَقّق ثمَّ يكْتب.
ط.
عَن الْحَمَوِيّ: أَي وَمَا ذكر من الْكَذِب عَفْو لانهم يحققون مَا كتبُوا.
قَالَ الرَّمْلِيّ فِي حَاشِيَة الْمنح: وَفِي إجازات الْبَزَّازِيَّة لَا تقبل شَهَادَة الدَّلال ومحضر قُضَاة الْعَهْد والوكلاء المفتعلة والصكاك اه.
أَقُول وَسَيَأْتِي فِي شرح قَوْله أَو يَبُول أَو يَأْكُل على الطَّرِيق أَنَّهَا لَا تقبل شَهَادَة النّحاس وَهُوَ الدَّلال إِلَّا إِذا كَانَ عدلا لَا يحلف وَلَا يكذب، وَنَقله عَن السراج هُنَا، وَقد رَأَيْنَاهُ فِي كَلَامهم كثير.
وَأَقُول: قد ظهر من هَذَا أَن شَهَادَة الدَّلال والصكاك وَنَحْوهمَا لَا ترد لمُجَرّد الصِّنَاعَة بل لمباشرة مَا لَا يحل شرعا، وَإِنَّمَا تنصيص الْعلمَاء على من ذكر لاشتهار ذَلِك مِنْهُ.
تَأمل.
قَوْله: (وَضَمان الْجِهَات) بِضَم الضَّاد الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْمِيم.
وَقَالَ الْكَمَال عاطفا على من لَا تقبل شَهَادَته مَا نَصه: وَكَذَا كل من شهد على إِقْرَار بَاطِل، وَكَذَا على فعل بَاطِل مثل من يَأْخُذ سوق النخاسين مقاطعة أَو شهد على وثيقتها اه.
وَقَالَ الْمَشَايِخ: إِن شهدُوا حل عَلَيْهِم اللَّعْن أَنه شَهَادَة على بَاطِل، فَكيف هَؤُلَاءِ الَّذين يشْهدُونَ من مباشري السُّلْطَان على ضَمَان الْجِهَات وعَلى المحبوسين عِنْدهم هَؤُلَاءِ وَالَّذين فِي ترسيمهم اه.
قَوْله: (كمقاطعة سوق النخاسين) كمن يَأْخُذهَا بِقِطْعَة من المَال يَجْعَلهَا عَلَيْهِ مكسا وَيُوجد فِي بعض الْكتب بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة جمع نخاس، وَهُوَ بَائِع الدَّوَابّ وَالرَّقِيق، وَالِاسْم النخاسة بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح، من نخس من بَاب نصر: إِذا غرز مُؤخر الدَّابَّة بِعُود وَنَحْوه كَمَا فِي الْقَامُوس، وَقد جعل فِي الاسواق
نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين جلد : 7 صفحه : 535