مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
543
قَوْله: (وَالِاسْتِثْنَاء منصرف لما يَلِيهِ) أَي قَوْله تَعَالَى: * (إِلَّا الَّذين تَابُوا) * (النُّور: 5) رَاجع إِلَى قَوْله:
* (وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ) النُّور: 4) لقَوْله: * (وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا) * بِخِلَاف آيَة الْمُحَاربين، فَإِن قَوْله تَعَالَى: * (إِلَّا الَّذين تَابُوا) * (النُّور: 5) رَاجع إِلَى الْحَد لَا لقَوْله: * (وَلَهُم عَذَاب عَظِيم) * لانه لَو رَجَعَ إِلَيْهِ لما قيد الِاسْتِثْنَاء بقبل الْقُدْرَة، لَان التَّوْبَة نافعة مُطلقًا، ففائدة التَّقْيِيد بِهِ سُقُوط الْحَد بِهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد: تقبل، لقَوْله تَعَالَى: * (وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا وَأُولَئِكَ هم الافاسقون إِلَّا الَّذين تَابُوا) * (النُّور: 4 - 5) فَإِن الِاسْتِثْنَاء إِذا تعقب جملا بَعْضهَا مَعْطُوف على الْبَعْض ينْصَرف إِلَى الْكل كَقَوْل الْقَائِل: مرأته طَالِق وَعَبده حر وَعَلِيهِ حجَّة إِلَّا أَن يدْخل الدَّار، فَإِن الِاسْتِثْنَاء ينْصَرف إِلَى جَمِيع مَا تقدم، لَان هَذَا افتراء على عبد من عبيد الله تَعَالَى، والافتراء على الله تَعَالَى وَهُوَ الْكفْر لَا يُوجب رد الشَّهَادَة على التَّأْبِيد، بل إِذا أسلم يقبل فَهَذَا أولى.
وَلنَا أَن قَوْله تَعَالَى: * (وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا) * (النُّور: 4) مَعْطُوف على قَوْله * (فَاجْلِدُوهُمْ) * (النُّور: 4) والعطف للاشتراك فَيكون رد الشَّهَادَة من حد الْقَذْف وَالْحَد لَا يرْتَفع بِالتَّوْبَةِ.
وَلَا نسلم أَن الِاسْتِثْنَاء فِي الْآيَة تعقب جملا بَعْضهَا مَعْطُوف على بعض، بل تعقب جملَة مُنْقَطِعَة عَن جمل بَعْضهَا مَعْطُوف على بعض، لانه يعقب جملَة * (أُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ) * (النُّور: 4) وَهِي جملَة مستأنفة لَان مَا قبلهَا أَمر وَنهي فَلم يحسن عطفها عَلَيْهِ، بِخِلَاف الْمِثَال فَإِن الْجمل كلهَا فِيهِ إنشائية معطوفة فَيتَوَقَّف كلهَا على آخرهَا، حَتَّى إِذا وجد الْغَيْر فِي الاخير تغير الْكل، وَالْقِيَاس على الْكفْر مُمْتَنع لفقط شَرطه، وَهُوَ أَن لَا يكون فِي الْفَرْع نَص يُمكن الْعَمَل بِهِ، وَهَا هُنَا نَص وَهُوَ التَّأْبِيد.
شمني.
وَفِي الْعِنَايَة: وَلَا يُمكن صرف الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْجَمِيع لانه منصرف إِلَى مَا يَلِيهِ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: * (وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ) * (النُّور: 4) وَهُوَ لَيْسَ بمعطوف على مَا قبله، لَان مَا قبله طلبي وَهُوَ إخباري.
فَإِن قلت: فَجعله بِمَعْنى الطّلب ليَصِح كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: * (وبالوالدين إحسانا) * (الاسراء: 23) قلت: يأباه ضمير الْفَصْل، فَإِنَّهُ يُفِيد حصر أحد المسندين فِي الآخر وَهُوَ يُؤَكد الاخبارية.
سلمناه لَكِن يلْزم جعل الْكَلِمَات المتعددة كالكلمة الْوَاحِدَة وَهُوَ خلاف الاصل.
سلمناه لكنه كَانَ إِذا ذَاك جَزَاء فَلَا يرْتَفع بِالتَّوْبَةِ كأصل الْحَد وَهُوَ تنَاقض ظَاهر.
سلمناه لكنه كَانَ أبدا مجَازًا عَن مُدَّة غير متطاولة وَلَيْسَ بمعهود.
سلمناه لَكِن جعله لَيْسَ بِأولى من جعل الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطِعًا بل جعله مُنْقَطِعًا أولى دفعا
للمحذورات، وَتَمام الصُّور على هَذَا الْبَحْث يَقْتَضِي مطالعة تقريرنا فِي تقريرنا فِي الاستدلالات الْفَاسِدَة اه.
قَوْله: (إلَّا أَنْ يُحَدَّ كَافِرًا فِي الْقَذْفِ فَيُسْلِمَ فَتُقْبَلُ) لِأَنَّ لِلْكَافِرِ شَهَادَةً فَكَانَ رَدُّهَا مِنْ تَمام الْحَد، وبالاسلام حدثت شَهَادَة أُخْرَى فَتقبل على الْمُسلمين والذميين.
قَوْله: (بعد الاسلام) قَالَ فِي الْبَحْر: وضع هَذِه الْمَسْأَلَة يدل على أَن الاسلام لَا يسْقط حد الْقَذْف، وَهل يسْقط شَيْئا من الْحُدُود؟ قَالَ الشَّيْخ عمر قَارِئ الْهِدَايَة: إِذا سرق الذِّمِّيّ أَو زنى ثمَّ أسلم، فَإِن ثَبت عَلَيْهِ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُدْرَأُ عَنهُ الْحَد، وَإِن ثَبت بِشَهَادَة أهل الذِّمَّة فَأسلم سقط عَنهُ الْحَد اه.
وَيَنْبَغِي أَن يُقَال كَذَلِك فِي حد الْقَذْف.
وَفِي الْيَتِيمَةِ مِنْ كِتَابِ السِّيَرِ أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا وَجَبَ التَّعْزِيرُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ، وَلم أر حكم
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
543
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir