مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
546
الشَّرِيك لشَرِيكه، وَلَا الاجير لمن اسْتَأْجرهُ كَمَا فِي الْفَتْح مَرْفُوعا من رِوَايَة الْخصاف وَمن قَول شُرَيْح وَسَاقه بِسَنَدِهِ، ولان الْمَنَافِع بَين هَؤُلَاءِ مُتَّصِلَة، وَلِهَذَا لَا يجوز أَدَاء بَعضهم الزَّكَاة إِلَى بعض فَتكون شَهَادَته لنَفسِهِ من وَجه فَلَا تقبل.
قيل مَا فَائِدَة قَول لسَيِّده: فَإِن العَبْد لَا شَهَادَة لَهُ فِي حق أحد؟ وَأجِيب بِأَن ذكره على سَبِيل الاستطراد، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لما عد مَوَاضِع التُّهْمَة ذكر العَبْد مَعَ السَّيِّد، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَو قبلت شَهَادَة العَبْد فِي مَوضِع من الْمَوَاضِع على سَبِيل الْفَرْض لم تقبل فِي حق سَيّده.
قَوْله: (وَجَاز عَلَيْهَا) أَي وَعَلِيهِ.
قَوْله: (إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ فِي الاشباه) وَفِي الْبَحْر أَيْضا: الاولى: قَذفهَا الزَّوْج ثمَّ شهد عَلَيْهَا بِالزِّنَا مَعَ ثَلَاثَة لم تقبل، لانه يدْفع اللّعان عَن نَفسه.
الثَّانِيَة: شهد الزَّوْج وَآخر بِأَنَّهَا أقرَّت بِالرّقِّ لفُلَان وَهُوَ يَدعِي ذَلِك لم تقبل.
وَلَو قَالَ الْمُدَّعِي أَنا أَذِنت لَهَا فِي نِكَاحه إِلَّا إِذا كَانَ دفع لَهَا الْمهْر بِإِذن الْمولى.
كَذَا فِي النَّوَازِل.
بَحر.
وَكَأن وَجهه أَن إقدامه على نِكَاحهَا وتسليمها الْمهْر منَاف لشهادته إِذا لم يعْتَرف الْمُدَّعِي بِإِذْنِهِ بِالنِّكَاحِ وبقبض الْمهْر.
قَالَ فِي الْبَحْر: ثمَّ علم أَن من لَا تقبل شَهَادَته لَهُ لَا يجوز قَضَاؤُهُ، فَلَا يقْضِي لاصله وَإِن علا، وَلَا لفرعه، وَإِن سفل، وَلَو وَكيل من ذكرنَا كَمَا فِي قَضَائِهِ لنَفسِهِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّة.
وَمِنْهَا أَيْضا: اخْتصم رجلَانِ عِنْد القَاضِي ووكل أَحدهمَا ابْن القَاضِي أَو من لَا تجوز شَهَادَته لَهُ فَقضى القَاضِي لهَذَا الْوَكِيل لَا يجوز، وَإِن قضى عَلَيْهِ يجوز.
وَفِي الخزانة: وَكَذَا لَو كَانَ وَلَده وَصِيّا فضى لَهُ وَلَو كَانَ القَاضِي وَصِيّ الْيَتِيم لم يجز قَضَاؤُهُ فِي أَمر الْيَتِيم، وَلَو كَانَ القَاضِي وَكيلا لم يجز قَضَاؤُهُ لمُوكلِه.
وَتَمَامه فِيهَا اه.
قَوْله: (وَلَو شهد لَهَا ثمَّ تزَوجهَا) أَي قبل الْقَضَاء، وَكَذَا لَوْ شَهِدَ وَلَمْ يَكُنْ أَجِيرًا ثُمَّ صَار أَجِيرا قبل أَن يقْضِي بهَا.
تاترخانية.
قَالَ ط: وَانْظُر مَا لَو طَلقهَا وَانْقَضَت عدتهَا، وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا هَل يقْضى بهَا؟ وَالْمُنَاسِب للمؤلف زِيَادَة مَسْأَلَة أُخْرَى يزِيد التَّفْرِيع بهَا وضوحا، وَهِي أَنه لَو شهد لامْرَأَته وَهُوَ عدل وَلم يرد الْحَاكِم شَهَادَته حَتَّى طلقه بَائِنا وَانْقَضَت عدتهَا فَإِنَّهُ تنفذ شَهَادَته كَمَا فِي الْخَانِية اه.
قَوْله: (فَعلم منع الزَّوْجِيَّة) وَلَو الْحكمِيَّة كَمَا فِي الْمُعْتَدَّة، لَكِن الَّذِي يُعْلَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ مَنْعُ الزَّوْجِيَّةِ عِنْدَ الْقَضَاءِ، وَأَمَّا مَنْعُهَا عِنْدَ التَّحَمُّلِ أَوْ الْأَدَاءِ فَلَا يعلم مِمَّا ذكر فَلَا بُدَّ مِنْ ضَمِيمَةِ مَا
ذَكَرَهُ.
فِي الْمِنَحِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ: لَوْ تَحَمَّلَهَا حَالَ نِكَاحِهَا ثُمَّ أَبَانَهَا وَشَهِدَ لَهَا: أَيْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عدتهَا تقبل، وَمَا قدمْنَاهُ فِي المقولة السَّابِقَة قبل هَذِه عَن ط وَهِي: لَو شهد لامْرَأَته وَهُوَ عدل الخ.
قَوْله: (لَا تحمل) أَي لَا تمنع الزَّوْجِيَّة عَن التَّحَمُّل، فَلَو تحمل أَحدهمَا حَال الزَّوْجِيَّة وَأدّى بعد انْقِضَاء الْعدة يجوز.
قَوْله: (أَو أَدَاء) كَمَا فِي الْمَسْأَلَة المنقولة عَن الْخَانِية.
قَالَ الرحمتي: وَهُوَ مَعْطُوف على الْقَضَاء: أَي يمْنَع الزَّوْجِيَّة عَن الْقَضَاء أَو الاداء لَا عِنْد التَّحَمُّل، فَلَو تحملت فِي النِّكَاح أَو الْعدة وَأَدت بعْدهَا جَازَ كتحمل الزَّوْج، وَلَا يَصح الْقَضَاء بِشَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ وَلَا أداؤهما للشَّهَادَة فِي حَال قيام الزَّوْجِيَّة أَو الْعدة، وَهَذَا هُوَ المتفرع على عبارَة الْخَانِية حَيْثُ قَالَ: ثمَّ تزَوجهَا بطلت: أَي لَا يقْضى بهَا بعد أَدَائِهَا قبل الزَّوْجِيَّة، كَمَا لَا يَصح الاداء حَال قيام الزَّوْجِيَّة اه.
وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْخَانِيَّةِ مِنْ نَفاذ
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
546
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir