مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
549
والضمائر معزيا فِيهِ لفتاوى شمس الائمة الاوزجندي من أَن الام وَإِن ادَّعَت الطَّلَاق تقبل شَهَادَتهمَا وَهُوَ الاصح، لَان دَعْوَاهَا لَغْو، فَإِن الشَّهَادَة تقبل حسبَة من غير دَعْوَاهَا فَصَارَ وجود دَعْوَاهَا وَعدمهَا سَوَاء ط.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ بِطَلَاقِ ضَرَّتِهَا) لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِأُمِّهِ.
قَوْله: (والام فِي نِكَاحه) الْوَاو للْحَال.
وَوَجهه الشريف الْحَمَوِيّ بِأَن فِيهِ جر نفع للام.
وَأخذ السَّيِّد أَبُو السُّعُود من كَلَام الاوزجندي السَّابِق أَن الْقبُول هُنَا أولى، لَان الام لم تدع وَالشَّهَادَة فِي الطَّلَاق مَقْبُولَة حسبَة.
قَالَ فِي الْبَحْر: وَذكر فِي الْقَضَاء من الْفَصْل الرَّابِع: رجل شهد عَلَيْهِ بنوه أَنه طلق أمّهم ثَلَاثًا وَهُوَ يجْحَد: فَإِن كَانَت الام تَدعِي فالشهادة بَاطِلَة، وَإِن كَانَت تجحد فالشهادة جَائِزَة، لانها إِذا كَانَت تَدعِي فهم يشْهدُونَ لامهم لانهم يصدقون الام فِيمَا تَدعِي ويعيدون الْبضْع إِلَى ملكهَا بعد مَا خرج عَن ملكهَا.
وَأما إِذا كَانَت تجحد فَيَشْهَدُونَ على أمّهم لانهم يكذبونها فِيمَا تجحد ويبطلون عَلَيْهَا مَا اسْتحقَّت من الْحُقُوق على زَوجهَا من الْقسم وَالنَّفقَة وَمَا يحصل لَهَا من مَنْفَعَة عود بضعهَا إِلَى ملكهَا فَتلك مَنْفَعَة مجحودة يشوبها مضرَّة فَلَا تمنع قبُول الشَّهَادَة اه.
وَهَذِه من مسَائِل الْجَامِع الْكَبِير.
وَأورد عَلَيْهِ أَن الشَّهَادَة بِالطَّلَاق شَهَادَة بِحَق الله تَعَالَى، فوجود دَعْوَى الام وَعدمهَا سَوَاء لعدم اشْتِرَاطهَا.
وَأجِيب بِأَن مَعَ كَونه حَقًا لله تَعَالَى فَهُوَ حَقّهَا أَيْضا، فَلم تشْتَرط الدَّعْوَى للاول واعتبرت إِذا وجدت مَانِعَة من الْقبُول للثَّانِي عملا بهما.
وَفِي الْمُحِيط البرهاني معزيا إِلَى فَتَاوَى شمس الاسلام الاوزجندي: أَن الام إِذا ادَّعَت الطَّلَاق تقبل شهادنهما، قَالَ: وَهُوَ الاصح لَان دَعْوَاهَا لَغْو.
قَالَ مَوْلَانَا: وَعِنْدِي أَن مَا ذكره فِي الْجَامِع أصح اه.
وَيتَفَرَّع على هَذَا مسَائِل ذكرهَا ابْن وهبان فِي شَرحه.
الاولى: شَهدا أَن امْرَأَة أَبِيهِمَا ارْتَدَّت وَهِي تنكر: فَإِن كَانَت أمهما حَيَّة لم تقبل ادَّعَت أَو أنْكرت لانتفاعها، وَإِلَّا فَإِن ادّعى الاب لم يقبل، وَإِلَّا قبلت.
الثَّانِيَة: طلق امْرَأَته قبل الدُّخُول ثمَّ تزَوجهَا فَشهد ابناه أَنه طَلقهَا فِي الْمدَّة الاولى ثَلَاثًا ثمَّ تزَوجهَا بِلَا مُحَلل: فَإِن كَانَ الاب يَدعِي لَا تقبل، وَإِلَّا تقبل.
الثَّالِثَة: شهد ابناه على الاب أَنه خلع امْرَأَته على صَدَاقهَا: فَإِن كَانَ الاب يَدعِي لم تقبل، دخل بهَا أَولا، وَإِلَّا تقبل ادّعى أَو لَا.
الرَّابِعَة: شهد ابْنا الْجَارِيَة الحران أَن مَوْلَاهَا أعْتقهَا على ألف دِرْهَم: فَإِن كَانَت تَدعِي لم تقبل، وَإِلَّا فَتقبل.
وَإِن شهد ابْنا الْمولى وَهُوَ يَدعِي لم تقبل وعتقت لاقراره بِغَيْر شئ وَإِلَّا تقبل.
بِخِلَاف مَا إِذا شَهدا على عتق أَبِيهِمَا بِأَلف فَإِنَّهَا لَا تقبل مُطلقًا لَان دَعْوَاهُ شَرط عِنْده.
وَلَو شهد ابْنا الْمولى: فَإِن ادّعى الْمولى لم تقبل، وَإِن جحد وَادّعى الْغُلَام تقبل وَيقْضى بِالْعِتْقِ وبوجوب المَال، وَإِن أنكر لم تقبل.
الْخَامِسَة: جَارِيَة فِي يَد رجل ادَّعَت أَنه بَاعهَا من فلَان وَأَن فلَانا الَّذِي اشْتَرَاهَا أعْتقهَا وَالْمُشْتَرِي يجْحَد فَشهد ابْنا ذِي الْيَد با ادَّعَت الْجَارِيَة: فَإِن ادّعى الاب لم تقبل، وَإِلَّا تقبل اه.
وَهَذِه كلهَا مسَائِل الْجَامِع الْكَبِير ذكرهَا الصَّدْر الشَّهِيد سُلَيْمَان فِي بَاب من الشَّهَادَات.
وَزَاد: قَالَت: بعتني مِنْهُ وأعتقني وَشهد ابْنا البَائِع: إِن داعى لَا تقبل وعتقت بِإِقْرَارِهِ، وَإِن كذبه قبلت وَثَبت الشِّرَاء وَالْعِتْق لانه
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
549
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir