مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان الحكام
نویسنده :
ابن الشحنة، لسان الدين
جلد :
1
صفحه :
374
وَهِي مثل الْوَلَد وَمَوْت أحد الْمُتَعَاقدين وَعوض أضيف اليها وَلَو من أَجْنَبِي بِنَحْوِ خُذْهُ عوض هِبتك فَقبض فَلَو وهب وَلم يضف رَجَعَ كل بهبته وخروجها عَن ملك الْمَوْهُوب لَهُ والزوجية وَقت الْهِبَة فَلَو وهب لَهَا فنكحها رَجَعَ وَلَو وهب فأبان لَا وقرابة الْمَحْرَمِيَّة وهلاك الْمَوْهُوب وضابطها حُرُوف دمع خرقه فالدال الزِّيَادَة وَالْمِيم الْمَوْت وَالْعين الْعِوَض وَالْخَاء الْخُرُوج وَالزَّاي الزَّوْجِيَّة وَالْقَاف الْقَرَابَة وَالْهَاء الْهَلَاك كَذَا فِي الْوِقَايَة وَشَرحهَا
وَفِي البزازي وَلَو زعم الْمَوْهُوب لَهُ هلاكها صدق بِلَا يَمِين وَلَو قَالَ الْوَاهِب الْعين هَذِه وَأنكر الْمَوْهُوب لَهُ حلف الْمُنكر الْمَوْهُوب لَهُ
وهب الْمَوْهُوب لآخر ثمَّ رَجَعَ الْوَاهِب الأول لَهُ أَن يرجع أَيْضا داوي الْمَرِيض حَتَّى برأَ أَو كَانَ أعمى فأبصر بَطل الرُّجُوع
وَفِي الْوَلْوَالجيّ رجل وهب من رجل تَمرا بِبَغْدَاد فَحَمله الْمَوْهُوب لَهُ الى بَلخ لَيْسَ للْوَاهِب أَن يرجع فِيهِ
رجل وهب لرجل جَارِيَة فعلمها الْقُرْآن أَو الْكِتَابَة أَو الْمشْط لَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِيهَا هُوَ الْمُخْتَار لِأَن هَذِه زِيَادَة مُتَّصِلَة
رجل وهب لرجل سويقا فلته بِالْمَاءِ يرجع الْوَاهِب لِأَنَّهُ بَقِي الِاسْم وَهَذَا نُقْصَان كمن وهب لرجل حِنْطَة فلتها بِالْمَاءِ بِخِلَاف مَا إِذا وهب لرجل تُرَابا فلته بِالْمَاءِ حَيْثُ لَا يرجع وَالْفرق أَن هَاهُنَا اسْم يبل التُّرَاب لم يبْق فَلم يبْق الْمَوْهُوب
وَلَو وهب دَارا أَو أَرضًا فَبنى فِي طَائِفَة مِنْهَا بِنَاء أَو غرس شَجَرَة أَو كَانَت جَارِيَة صَغِيرَة فكبرت وازدادت خيرا أَو كَانَ غُلَاما فَصَارَ رجلا فَلَا رُجُوع لَهُ فِي شَيْء من ذَلِك انْتهى
الْفَصْل الْعشْرُونَ فِي الرَّهْن
وَينْعَقد بالايجاب وَالْقَبُول وَيتم بِالْقَبْضِ ويكتفي فِيهِ بِالتَّخْلِيَةِ فِي الْأَصَح فَإِذا قَبضه الْمُرْتَهن محوزا مفرغا عَن الشواغل مُمَيّزا تمّ العقد فِيهِ وَمَا لم يقبضهُ يتَخَيَّر الرَّاهِن فِيهِ بَين التَّسْلِيم وَالرُّجُوع وَلَا يَصح الرَّهْن إِلَّا بِأحد أَمريْن إِمَّا بالديون أَو بالأعيان الْمَضْمُونَة بأنفسها
أما الدّين فَلِأَن حكم الرَّهْن ثُبُوت يَد الِاسْتِيفَاء والاستيفاء يَتْلُو الْوُجُوب فِي الذِّمَّة وَفِي الْبَدَائِع يجوز الرَّهْن بالديون بِأَيّ سَبَب وَجَبت من الْإِتْلَاف وَالْغَصْب وَالْبيع وَنَحْوهَا لِأَن الدُّيُون كلهَا وَاجِبَة على اخْتِلَاف أَسبَاب وُجُوبهَا فَكَانَ الرَّهْن بهَا رهنا بمضمون فَيصح وَهل يجوز الرَّهْن بِبَدَل الْكِتَابَة وَالدية فعلى إِطْلَاق هَذَا الْكَلَام يجوز وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يحْتَمل الِاسْتِبْدَال قبل الْقَبْض أَو لَا يحْتَملهُ كرأس مَال السّلم وَبدل الصّرْف وَالْمُسلم فِيهِ وَفِيه خلاف زفر
وَأما الْأَعْيَان فعلى أَنْوَاع مِنْهَا مَا لم يكن مَضْمُونا كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَارِية وَمَال الْمُضَاربَة والبضاعة وَالشَّرِكَة وَالْمُسْتَأْجر وَنَحْوهَا فَلَا يجوز الرَّهْن بهَا لِأَنَّهَا لَيست بمضمونة أصلا وَمِنْهَا مَا هُوَ مَضْمُون وَهُوَ على نَوْعَيْنِ مَضْمُونَة بغَيْرهَا كَالْبيع فَإِنَّهُ لَا يَصح الرَّهْن بِهِ ومضمونة بِنَفسِهَا وَهُوَ مَا يُوجب الْمثل أَو الْقيمَة بهلاكها
نام کتاب :
لسان الحكام
نویسنده :
ابن الشحنة، لسان الدين
جلد :
1
صفحه :
374
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir