مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان الحكام
نویسنده :
ابن الشحنة، لسان الدين
جلد :
1
صفحه :
411
وَفِي صلح الفتاوي إِذا كَانَ لرجل نَخْلَة فِي ملكه فَخرج سعفها الى ملك غَيره فَأَرَادَ الآخر قطعهَا لَهُ ذَلِك وَفِي بُيُوع النَّوَازِل رجل لَهُ دَار قد تدلت أَغْصَان شَجَرَة لرجل وَأخذت هَوَاء دَاره فَقطع صَاحب الدَّار الأغصان إِن أمكن صَاحب الشَّجَرَة أَن يفرغ هَوَاء دَاره من غير أَن يقطع بِأَن يجمع الأغصان ويشدها بِحَبل ضمن وَإِن كَانَت غلاظا لَا يُمكن وقطعها من الْموضع الَّذِي يقطعهَا الْحَاكِم مِنْهُ لَو رفع اليه لَا يضمن وَإِن قطع أَكثر مِمَّا يقطعهُ الْحَاكِم يضمن كَذَا فِي غصب الفتاوي
وَفِي فتاوي الفضلى فِي كتاب الدَّعْوَى رجل بني السّقف الْأَعْلَى فِي منزل امْرَأَته ثمَّ أَرَادَ رَفعه إِن بناه بأمرها لَيْسَ لَهُ الرّفْع وَالْبناء لَهَا وَكَذَا كل من بنى دَار غَيره بِغَيْر أمره يكون لَهُ وَإِن بنى بِغَيْر أمرهَا لَهُ أَن يرفع إِلَّا أَن يضر فَحِينَئِذٍ يمْنَع وَفِي الْوَصَايَا إِن بنى لَهَا يكون لَهَا
وَفِي فَوَائِد الفضلى رجل هدم منزل امْرَأَته بِرِضَاهَا ثمَّ بناه بنقضه وَنَفَقَته وبخشب آخر اشْتَرَاهُ بِمَالِه إِن بنى لامْرَأَته لم يكن لَهُ فِي الْبناء حق
وَذكر فقيهنا أَبُو اسحاق أَنه إِن أشهد وَقت الْبناء أَنه يَبْنِي ليرْجع عَلَيْهَا كَانَ الْبناء لَهَا وَإِن لم يشْهد كَانَ الْبناء لَهَا وَلَا يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء وعَلى هَذَا الْعِمَارَة فِي كرمها انْتهى هَذَا مَا يسر الله نَقله من الْخُلَاصَة وَالله الْمُوفق
الْفَصْل السَّادِس وَالْعشْرُونَ فِي السّير
أَمَان الذِّمِّيّ وَالْمَرْأَة لَا يَصح إِلَّا إِذا حكم بِأَن لَهُم ذمَّة فَحِينَئِذٍ يجوز وَكَذَا حكم العَبْد والمحدود وَالْأَعْمَى لَا يجوز وَلَو سَأَلُوا أَن ينزلُوا على حكم أَسِير فِي أَيْديهم فللإمام أَن يُجِيبهُمْ
الامام إِذا أَمنه على قرَابَته يدْخل الْوَالِدَان فِي حق الْأمان اسْتِحْسَانًا بِخِلَاف الْوَصِيَّة لِقَرَابَتِهِ السُّلْطَان إِذا أَمن الْكفَّار بِشَرْط عدم النهب لَا يَصح أَمَانه حَتَّى لَو ظهر عَلَيْهِم فهم فِي عوان أَمنهم مُطلق فاشتغلوا فِي النهب انْتقض أمانهم وَهَذَا إِذا كَانُوا كثيرين بِحَيْثُ يكون لَهُم قُوَّة وشوكة أما الْوَاحِد من المستأمنين إِذا قطع الطَّرِيق لَا ينْقض أَمَانه وَكَذَا الِاثْنَان وَالثَّلَاثَة
الْكَافِر إِذا أسلم قبل الْأسر بعد مَا وَقعت الدائرة على الْكفَّار لَا يكون فَيْئا وَهُوَ حر وَمَاله لَهُ
فصل فِي مسَائِل البيع وَالْملك
وَفِي الفتاوي طَائِفَتَانِ من الْكفَّار بَينهمَا موادعة دخلُوا دَار الْإِسْلَام وَبينهمْ وَبَين الْمُسلمين موادعة أَيْضا ثمَّ تنازعوا فِيمَا بَينهم واقتتلوا وَوَقعت الدائرة على احدى الطَّائِفَتَيْنِ واستولوا على المقهورين وباعوهم من الْمُسلمين قبل الاحراز بدار الْحَرْب لَا يجوز الشِّرَاء مِنْهُم وَلَو أَن أهل الْهِنْد وَأهل التّرْك استولوا على طرق من الرّوم وأحرزوها بدار الْهِنْد ثَبت الْملك لأهل الْهِنْد وَكَذَا يثبت الْملك لأهل التّرْك والإحراز بدار الْحَرْب شَرط أما بدارهم فَلَا وَلَو بَاعَ وَاحِد مِنْهُم شَيْئا من هَذِه الْجُمْلَة يجوز
أهل بَلْدَة يدعونَ الْإِسْلَام فيصلون وَيَصُومُونَ ويقرؤون وَمَعَ ذَلِك يعْبدُونَ الْأَوْثَان فَأَغَارَ عَلَيْهِم
نام کتاب :
لسان الحكام
نویسنده :
ابن الشحنة، لسان الدين
جلد :
1
صفحه :
411
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir