مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان الحكام
نویسنده :
ابن الشحنة، لسان الدين
جلد :
1
صفحه :
425
أَيْضا وَالثَّالِثَة وَهِي أَن الْجدّة أم الْأَب لَا تَرث مَعَ الْأَب وَمَعَ الْجد تَرث وَالرَّابِعَة الخلافية وَهِي أَن الاخوة والاخوات لأَب وَأم أَو لأَب لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَب وَمَعَ الْجد كَذَلِك فِي قَول أبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ وَبِه أَخذ أَبُو حنيفَة وَقَالَ زيد بن ثَابت رَضِي الله عَنهُ يقاسمون الْجد وَبِه أَخذ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
وَكَيْفِيَّة الْمُقَاسَمَة على مَذْهَب زيد رَضِي الله عَنهُ هِيَ أَن الْجد مَعَ الاخوة وَالْأَخَوَات لأَب وَأم أَو لأَب إِذا انفردوا عَن ذَوي السِّهَام فَلهُ خير الْحَالين من الْمُقَاسَمَة وَمن ثلث جَمِيع المَال وَلَا ينقص حَقه من الثُّلُث واذا اختلطوا بذوي السِّهَام فَلهُ خير أَحْوَال ثَلَاث من الْمُقَاسَمَة وَمن ثلث مَا يبْقى وَمن سدس جَمِيع المَال وَلَا ينقص حَقه من السُّدس إِلَّا فِي الْمَسْأَلَة الأكدرية وَهِي زوج وَأم وجد وَأُخْت لأَب وَأم أَو أُخْت لأَب سميت أكدرية لِأَنَّهَا تكدرت على اصحاب الْفَرَائِض وَقيل بل كدرت على زيد مذْهبه قَالَ فِيهَا زيد رَضِي الله عَنهُ فِيمَا رَوَاهُ عَنهُ ابْنه خَارِجَة للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ الثُّلُث وللجد السُّدس وَللْأُخْت النّصْف ثمَّ يضم الْجد نصِيبه الى نصيب الْأُخْت فيقسمانه أَثلَاثًا ثُلُثَاهُ للْجدّ وَثلثه للْأُخْت أَصْلهَا من سِتَّة وتعول الى تِسْعَة وَتَصِح من سَبْعَة وَعشْرين وَقَالَ قبيصَة بن ذُؤَيْب وَالله مَا قَالَ زيد فِي الأكدرية شَيْئا وَلَو كَانَ مَكَان الْأُخْت أَخ فَلَا عول وَلَا أكدرية وَلَا مِيرَاث للْأَخ لِأَن الْأَخ عصبَة وَالْأُخْت صَاحِبَة سهم وَلَو كَانَ أَخ وَأُخْت فَلَا أكدرية أَيْضا وَكَذَلِكَ إِذا كَانَتَا أُخْتَيْنِ لِأَن حق الْأُم يرد من الثُّلُث الى السُّدس فَلَا ضَرُورَة الى اعتبارهما صَاحِبَتي سهم فَيكون للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس وللجد سهم من سِتَّة وَالْبَاقِي بَين الْأُخْتَيْنِ نِصْفَيْنِ أَو بَين الْأَخ وَالْأُخْت للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
ثمَّ ولد الْأَب يُعَاد ولد الْأَب وَالأُم فِي مقاسمة الْجد ومزاحمته حَتَّى اذا خرج الْجد من الْوسط عَاد كل الى أَصله كَأَن لم يكن الْجد صورته جد وَأَخ لاب وَأم وَأَخ لأَب فَالْمَال بَينهم أَثلَاثًا للْجدّ سهم وَلكُل أَخ سهم ثمَّ يسْتَردّ الْأَخ لاب وَأم مَا فِي يَد الْأَخ لأَب وَيخرج بِغَيْر شَيْء
جد وَأَخ لأَب وَأم وَأَخَوَانِ لأَب فللجد هَا هُنَا الثُّلُث خير وَالْبَاقِي للْأَخ لأَب وَأم فقد اتّفق الْجَواب فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعَ اخْتِلَاف التَّخْرِيج
جد وَأُخْت لأَب وَأم وَأُخْت لأَب فَالْمَال بَينهم أَربَاعًا للْجدّ سَهْمَان وَلكُل أُخْت سهم ثمَّ تسترد الْأُخْت لأَب وَأم مَا فِي يَد الْأُخْت لاب فَتخرج من غير شَيْء
جد وَأُخْت لأَب وَأم وأختان لأَب فَالْمَال بَينهم أَخْمَاسًا للْجدّ سَهْمَان وَلكُل أُخْت سهم ثمَّ تسترد الْأُخْت لأَب وَأم مَا فِي يَد الْأُخْتَيْنِ لأَب الى تَمام النّصْف وَالْبَاقِي لَهما نصف سهم أَصْلهَا من خَمْسَة وَتَصِح من عشْرين
جد وَأُخْت لأَب وَأم وَأَخ لأَب فَهَذِهِ وَالرَّابِعَة سَوَاء إِلَّا أَنَّهَا تصح من عشرَة وَلِهَذَا سميت عشرِيَّة زيد إِذْ للْأَخ عِنْده عشر المَال
جد وجدتان أم الْأُم وَأم الْأَب وَأُخْت لأَب وَأم وتسع أَخَوَات لأَب فللجدتين السُّدس وللجد ثلث مَا يبْقى لِأَنَّهُ خير أَحْوَاله الثَّلَاث ثمَّ للْأُخْت لأَب وَأم نصف جَمِيع المَال يبْقى للأخوات ثلث السُّدس أَصْلهَا من سِتَّة وتنتقل الى ثَمَانِيَة عشر وَتَصِح من ثَلَاثمِائَة وَأَرْبَعَة وَعشْرين
نام کتاب :
لسان الحكام
نویسنده :
ابن الشحنة، لسان الدين
جلد :
1
صفحه :
425
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir