مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان الحكام
نویسنده :
ابن الشحنة، لسان الدين
جلد :
1
صفحه :
436
لَهَا قيمَة فَلَا بَأْس وَإِن كَانَ لَهَا قيمَة فَإِن كَانَت من نواويس الْجَاهِلِيَّة فَهُوَ بِمَنْزِلَة أَرض الْموَات وَإِن كَانَت من نواويس كَانَت بعد الْإِسْلَام فَهُوَ بِمَنْزِلَة اللّقطَة يُبَاع وَيصرف ثمنه الى بعض مصَالح الْمُسلمين وَكَذَلِكَ كل لقطَة يعلم أَنَّهَا كَانَت كَذَا يَنْبَغِي أَن لَا يتَصَدَّق بِهِ وَلَكِن سَبِيلهَا أَن تصرف الى بَيت المَال لنوائب الْمُسلمين
وَسُئِلَ عَن رجل قَالَ لامْرَأَته وَفِي يَدهَا قدح من مَاء إِن شربت المَاء فَأَنت طَالِق وَإِن حسبتيه فَأَنت طَالِق وَإِن دفعتيه الى انسان أَو وضعتيه فَأَنت طَالِق قَالَ ترسل فِيهِ ثوبا حَتَّى ينشف المَاء
وَسُئِلَ عَن رجل قَالَ لامْرَأَته إِن لم أجامعك على هَذَا الرمْح فَأَنت طَالِق قَالَ ينقب السّقف وَيخرج رَأس الرمْح من السَّطْح قَلِيلا ثمَّ يُجَامِعهَا عَلَيْهِ وَسُئِلَ عَن رجل قَالَ لامْرَأَته إِن كلمتك أَولا فَأَنت طَالِق ثمَّ قَالَت لَهُ امْرَأَته إِن كلمتك أَولا فَعَبْدي حر قَالَ يتَكَلَّم الرجل وَلَا يَحْنَث لِأَنَّهُ قد خرج عَن يَمِينه بِكَلَام الْمَرْأَة
وَسُئِلَ عَن رجل قَالَ وَالله لَا أشْرب الْخمر إِلَّا لأجد خيرا من ذَلِك ثمَّ انه شرب الْخمر من غير اضطرار قَالَ يَحْنَث فِي يَمِينه وأخاف عَلَيْهِ الْكفْر بِهَذِهِ الْكَلِمَة وَسُئِلَ أَبُو بكر عَن رجل حلف أَن لَا يَأْكُل هَذَا اللَّحْم فَأَكله غير مطبوخ قَالَ لَا يَحْنَث كَرجل حلف لَا يَأْكُل هَذَا الدَّقِيق فَأَكله على حَاله لم يَحْنَث كَذَلِك وَهَذَا مَا قَالَ الْفَقِيه وَعِنْدِي أَنه يَحْنَث
وَسُئِلَ عَن سَكرَان قَالَ لامْرَأَته إِن لم تكن فُلَانَة أوسع دبرا مِنْك فَأَنت طَالِق قَالَ هَذَا شَيْء غير مَفْهُوم وَلَا مَقْدُور على مَعْرفَته فَلَا يَقع فِيهِ الْحِنْث
وَسُئِلَ عَن رجل حلف أَن لَا ينَام على الْفراش مَا دَامَ فِي الغربة فَتزَوج امْرَأَة فِي بَلْدَة هَل يجوز لَهُ أَن ينَام على الْفراش قَالَ إِذا تزوج امْرَأَة لَا على نِيَّة أَن يطلقهَا أَو على نِيَّة أَن يطلقهَا أَو لَا نِيَّة أَن يذهب بهَا فقد خرج عَن أَن يكون غَرِيبا وَإِذا تزَوجهَا على أَن يطلقهَا أَو على نِيَّة النقلَة بهَا فَهُوَ يعد غَرِيبا
وَسُئِلَ سُفْيَان الثَّوْريّ عَن رجل وهب لرجل ثوبا ثمَّ اختلسه مِنْهُ فاستهلكه قَالَ على الْوَاهِب قِيمَته وَلَيْسَ الارتجاع الا عِنْد القَاضِي قَالَ الْفَقِيه وَهَذَا قَول أَصْحَابنَا وَبِه نَأْخُذ وَلَو وهب لرجل دَرَاهِم ثمَّ استقرضها مِنْهُ فأقرضها جَازَ وَلَيْسَ للْوَاهِب أَن يرجع أبدا لِأَن الْهِبَة صَارَت مستهلكة وَصَارَت دينا على الْوَاهِب وَسُئِلَ نصير بن يحيى عَن الْكسْب فَرِيضَة هُوَ أم لَا قَالَ الْكسْب وَالْعَمَل فَرِيضَة بِمِقْدَار مَا لَا بُد مِنْهُ لِأَن من الْفَرَائِض مَالا يُسْتَطَاع إِلَّا بِأَدَائِهِ كَالصَّلَاةِ لَا تجوز إِلَّا بِالْوضُوءِ فَعَلَيهِ تكلّف المَاء وَطَلَبه ليقيم بِهِ الْفَرِيضَة وَعَلِيهِ أَن لَا يلبس الثِّيَاب لإِقَامَة الصَّلَاة وَلَا يرْتَفع ذَلِك الا بِالْعَمَلِ لِأَنَّهُ لم ينسج النساج ويخيط الْخياط وَلَا يحْتَاج أَن يزرع قبل ذَلِك لسِتَّة أشهر إِلَّا لأجل ذَلِك وَقد جعل الله تَعَالَى أهل الْجنَّة بِلَا مُؤنَة وتكلف وَأما فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهُ بالتكلف قَالَ الله تَعَالَى لآدَم {فَلَا يخرجنكما من الْجنَّة فتشقى} يَعْنِي بالكد فِي الْمَعيشَة لَا تَأْكُل الا بعرق جبينك وَقَالَ عز وَجل لِمَرْيَم {وهزي إِلَيْك بجذع النَّخْلَة تساقط عَلَيْك رطبا جنيا} وَقَالَ تَعَالَى {أَنْفقُوا من طَيّبَات مَا كسبتم} وَقَالَ تَعَالَى {فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا فِي الأَرْض وابتغوا من فضل الله} يَعْنِي الْكسْب وَقَالَ تَعَالَى {وَآخَرُونَ يضْربُونَ فِي الأَرْض يَبْتَغُونَ من فضل الله}
نام کتاب :
لسان الحكام
نویسنده :
ابن الشحنة، لسان الدين
جلد :
1
صفحه :
436
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir