responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة الأحكام العدلية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 21
(الْمَادَّةُ 43) : الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا
(الْمَادَّةُ 44) : الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ.
(الْمَادَّةُ 45) : التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ.
(الْمَادَّةُ 46) : إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي يُقَدَّمُ الْمَانِعُ
فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن
(الْمَادَّةُ 47) : التَّابِعُ تَابِعٌ.
فَإذاْ بِيعَ حيوان فِي بَطْنِهِ جَنِينٌ دَخَلَ الْجَنِينُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا
(الْمَادَّةُ 48) : التَّابِعُ لَا يُفرَدُ بِالْحُكْمِ
فَالْجَنِينُ الَّذِي فِي بَطْنِ الْحَيَوَانِ لَا يُبَاعُ مُنْفَرِدًا عَنْ أُمِّهِ ,
(الْمَادَّةُ 49) : مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ.
فإذَا اشْتَرَى رَجُلٌ دَارًا مَثَلًا مَلَكَ الطَّرِيقَ الْمُوَصِّلَةَ إلَيْهَا ;
(الْمَادَّةُ 50) : إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ.
(الْمَادَّةُ 51) : السَّاقِطُ لَا يَعُودُ. كما أن المعدوم لا يعود
(الْمَادَّةُ 52) : إذَا بَطَلَ شَيْءٌ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ.
(الْمَادَّةُ 53) : إذَا بَطَلَ الْأَصْلُ يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ.

نام کتاب : مجلة الأحكام العدلية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست