responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 110
رَهْنًا مَكَانَهُ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا، وَإِنْ تَرَكَ الِانْتِفَاعَ فَهُوَ رَهْنٌ عَلَى حَالِهِ مِنْ الْوَجِيزِ وَالْفُصُولَيْنِ.

وَإِنْ اسْتَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ مِنْ الرَّاهِنِ لِيَعْمَلَ بِهِ فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي الْعَمَلِ هَلَكَ عَلَى ضَمَانِ الرَّهْنِ لِبَقَاءِ يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَكَذَا إذَا هَلَكَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ لِارْتِفَاعِ يَدِ الْعَارِيَّةِ، وَلَوْ هَلَكَ حَالَةَ الْعَمَلِ هَلَكَ بِغَيْرِ ضَمَانٍ لِثُبُوتِ يَدِ الْعَارِيَّةِ بِالِاسْتِعْمَالِ، وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِيَدِ الرَّهْنِ فَانْتَفَى الضَّمَانُ، وَكَذَا إذَا أَذِنَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ بِالِاسْتِعْمَالِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ الْهِدَايَةِ.

الْمُرْتَهِنُ إذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ الْمَرْهُونَةَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ فَعَطِبَتْ فِي رُكُوبِهِ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا، وَإِنْ عَطِبَتْ بَعْدَ مَا نَزَلَ عَنْهَا سَلِيمَةً هَلَكَتْ رَهْنًا، وَإِنْ رَكِبَهَا الرَّاهِنُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَعَطِبَتْ لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ مِنْ قَاضِي خَانْ الْمُرْتَهِنُ لَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ لِيَرُدَّهَا عَلَى رَبِّهَا فَهَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ لَمْ يَضْمَنْ لَوْ سَلِمَتْ مِنْ رُكُوبِهِ، وَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى سَلَامَتِهَا مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ، وَهَلَكَ فِي اسْتِعْمَالِهِ لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمُرْتَهِنِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ كَاسْتِعْمَالِ الرَّاهِنِ، وَلَوْ هَلَكَ بِاسْتِعْمَالِ الرَّاهِنِ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ، وَإِنْ اسْتَرَدَّهُ الْمُرْتَهِنُ بَعْدَ لُبْسِ الرَّاهِنِ فَهَلَكَ يَهْلَكُ بِالدَّيْنِ.
وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ ثَوْبًا فَجَاءَ الرَّاهِنُ يَفُكُّهُ وَبِهِ خَرْقٌ فَقَالَ الرَّاهِنُ: حَدَثَ هَذَا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ لُبْسِهِ أَوْ بَعْدَمَا نَزَعَ الثَّوْبَ مِنْ نَفْسِهِ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: لَا بَلْ حَدَثَ فِي اللُّبْسِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُرْتَهِنِ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةَ الرَّاهِنِ، وَلَوْ قَالَ الرَّاهِنُ: لَمْ يَلْبَسْهُ الْمُرْتَهِنُ، وَتَخَرَّقَ عِنْدَهُ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: لَبِسْتُهُ فَتَخَرَّقَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الرَّاهِنِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

ارْتَهَنَ عِمَامَةً قِيمَتُهَا نِصْفُ دِرْهَمٍ، وَدِرْهَمَ فِضَّةٍ بِدِرْهَمٍ فَهَلَكَتْ الْفِضَّةُ، وَلَبِسَ الْعِمَامَةَ حَتَّى تَخَرَّقَتْ فَالْفِضَّةُ تَذْهَبُ بِثُلُثَيْ الدَّيْنِ، وَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْعِمَامَةِ نِصْفَ دِرْهَمٍ يُحْسَبُ لَهُ فِيهَا دَانَقَانِ وَيَرُدُّ دَانَقًا عَلَى الرَّاهِنِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

لَوْ رَهَنَ ثَوْبًا يُسَاوِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَلَبِسَهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ فَانْتَقَصَ مِنْهُ سِتَّةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ لَبِسَهُ مَرَّةً أُخْرَى بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ، وَانْتَقَصَ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ هَلَكَ الثَّوْبُ، وَقِيمَتُهُ عِنْدَ الْهَلَاكِ عَشَرَةٌ قَالُوا: يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، وَيَسْقُطُ مِنْ دَيْنِهِ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ إذَا كَانَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَقِيمَةُ الثَّوْبِ يَوْمَ الرَّهْنِ عِشْرُونَ كَانَ نِصْفُ الثَّوْبِ مَضْمُونًا بِالدَّيْنِ، وَنِصْفُهُ أَمَانَةً، وَصَارَ كُلُّ دِرْهَمَيْنِ رَهْنًا بِدِرْهَمٍ فَإِذَا انْتَقَصَ مِنْ الثَّوْبِ بِلُبْسِهِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ سِتَّةٌ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ لُبْسَ الْمُرْتَهِنِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ كَلُبْسِ الرَّاهِنِ فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُرْتَهِنِ، وَمَا انْتَقَصَ بِلُبْسِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَمَا وَجَبَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ تَصِيرُ قِصَاصًا بِقَدْرِهَا مِنْ الدَّيْنِ فَإِذَا هَلَكَ الثَّوْبُ، وَقِيمَتُهُ بَعْدَ النُّقْصَانِ عَشَرَةٌ نِصْفُهَا مَضْمُونَةٌ، وَنِصْفُهَا أَمَانَةٌ فَبِقَدْرِ الْمَضْمُونِ يَصِيرُ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ، وَبَقِيَ مِنْ دَيْنِهِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ فَلِهَذَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ.

رَهَنَ جَارِيَةً فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا لِلْمُرْتَهِنِ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ؛ لِأَنَّ لَبَنَ الْآدَمِيِّ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ.
وَلَوْ كَانَتْ شَاةً فَشَرِبَ الْمُرْتَهِنُ لَبَنَهَا كَانَ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ لَبَنَ الشَّاةِ مُتَقَوِّمٌ مِنْ قَاضِي خَانْ.

رَهَنَ ضَيْعَةً فِي الشِّتَاءِ تَشْتَمِلُ عَلَى أَشْجَارٍ مُثْمِرَةٍ وَأَبَاحَ لَهُ أَكْلَ الثِّمَارِ فَلَمَّا

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست