responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 114
الْعَدْلِ إنْ أَقَرَّ الْعَدْلُ بِمَا قَالَ الْمُرْتَهِنُ يُقَالُ لَهُ: بِعْهَا لِلْمُرْتَهِنِ فَإِذَا بَاعَ دُفِعَ الثَّمَنُ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ بَقِيَّةٌ لَا يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ بِبَقِيَّةِ دَيْنِهِ عَلَى الرَّاهِنِ إلَّا إذَا أَقَامَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ فَيَرْجِعُ بِبَقِيَّةِ دَيْنِهِ عَلَى الرَّاهِنِ هَذَا إذَا تَصَادَقَا أَنَّ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ كَانَتْ أَلْفًا، وَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الرَّاهِنُ: كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا، وَهَذِهِ غَيْرُ تِلْكَ الْجَارِيَةِ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: مَا رَهَنْتَنِي إلَّا جَارِيَةً قِيمَتُهَا خَمْسُمِائَةٍ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْعَدْلُ يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَنْقَصَ مِنْ الدَّيْنِ يَرْجِعُ بِبَقِيَّةِ دَيْنِهِ عَلَى الرَّاهِنِ، وَإِنْ امْتَنَعَ الْعَدْلُ مِنْ بَيْعِهَا يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى بَيْعِهَا أَوْ يَبِيعُهَا الْقَاضِي، وَالْعُهْدَةُ عَلَى الرَّاهِنِ، وَبَقِيَّةُ الدَّيْنِ كَذَلِكَ يَكُونُ عَلَى الرَّاهِنِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْجِنَايَةِ مِنْهُ]
جِنَايَةُ الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهْنِ مَضْمُونَةٌ، وَجِنَايَةُ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الرَّهْنِ تَسْقُطُ مِنْ دَيْنِهِ بِقَدْرِهَا إنْ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى صِفَةِ الدَّيْنِ فَإِذَا اسْتَهْلَكَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أُخِذَ مِنْهُ كُلُّ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا أُخِذَ مِنْهُ قِيمَتُهُ فَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ إلَى حُلُولِ الْأَجَلِ.
وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِيٌّ فَالْمُرْتَهِنُ هُوَ الْخَصْمُ فِي تَضْمِينِهِ فَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ، وَتَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِهِ، وَالْوَاجِبُ عَلَى هَذَا الْمُسْتَهْلَكُ قِيمَتُهُ يَوْمَ هَلَكَ فَإِنْ كَانَتْ يَوْمَ هَلَكَ خَمْسَمِائَةٍ، وَيَوْمَ رُهِنَ أَلْفًا غَرِمَ خَمْسَمِائَةٍ وَكَانَتْ رَهْنًا، وَيَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ خَمْسُمِائَةٍ إذْ الْمُعْتَبَرُ فِي ضَمَانِ الرَّهْنِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ لَا يَوْمَ الْفِكَاكِ.
وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُرْتَهِنُ وَكَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا غَرِمَ الْقِيمَةَ، وَكَانَتْ رَهْنًا فِي يَدِهِ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ، وَهُوَ عَلَى صِفَةِ الْقِيمَةِ اسْتَوْفَى الْمُرْتَهِنُ مِنْهَا قَدْرَ حَقِّهِ، وَرَدَّ الْفَضْلَ إنْ كَانَ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ مِنْ الْهِدَايَةِ قَالَ قَاضِي خَانْ: وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ أَلْفًا، وَقَدْرُهُنَّ بِأَلْفٍ وَتَرَاجَعَتْ إلَى خَمْسِمِائَةٍ غَرِمَ بِالِاسْتِهْلَاكِ خَمْسَمِائَةٍ، وَيَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ خَمْسُمِائَةٍ اهـ.

وَمَنْ رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ إلَى أَجَلٍ فَنَقَصَ مِنْ السِّعْرِ فَرَجَعَتْ قِيمَتُهُ إلَى مِائَةٍ ثُمَّ قَتَلَهُ رَجُلٌ خَطَأً، وَغَرِمَ قِيمَتَهُ مِائَةً ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ يَقْبِضُ الْمِائَةَ قَضَاءً عَنْ حَقِّهِ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَبْدٌ قِيمَتُهُ مِائَةٌ فَدَفَعَ بِهِ يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى افْتِكَاكِهِ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: هُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ تَرَاجَعَ سِعْرُهُ حَتَّى صَارَ يُسَاوِي مِائَةً ثُمَّ قَتَلَهُ عَبْدٌ يُسَاوِي مِائَةً فَدَفَعَ بِهِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

الشَّاةُ الْمَرْهُونَةُ إذَا وَلَدَتْ وَلَدًا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، وَاسْتَهْلَكَهَا الْمُرْتَهِنُ أَوْ وَلَدُهَا كَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا اسْتَهْلَكَ، وَيَكُونُ الضَّمَانُ رَهْنًا عِنْدَهُ يَفْتَكُّهُ الرَّاهِنُ بِقِسْطِهِ مِنْ الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ هُوَ الَّذِي اسْتَهْلَكَ الْوَلَدَ أَوْ الزِّيَادَةَ يَضْمَنُ أَيْضًا كَمَا ضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ فَلَوْ هَلَكَ الضَّمَانُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ يَهْلَكُ هَدَرًا لِأَنَّ الضَّمَانَ قَائِمٌ مَقَامَ الْوَلَدِ، وَالْوَلَدُ لَوْ هَلَكَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ يَهْلَكُ هَدَرًا فَكَذَلِكَ الضَّمَانُ.

وَلَوْ رَهَنَ حَيَوَانًا مِنْ غَيْرِ بَنِي آدَمَ فَجَنَى الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ تَكُونُ الْجِنَايَةُ هَدَرًا وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ مِنْ قَاضِي خَانْ.
قَالَ فِي الْوَجِيزِ: ارْتَهَنَ دَابَّتَيْنِ فَقَتَلَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ذَهَبَ مِنْ الدَّيْنِ بِحِسَابِهَا.
وَلَوْ كَانَ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست