responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 127
كه مَعْهُود سِتّ كه ايشان غَلَّهُ بكارند، وَحُصّه زُمَيْن سه يك يَا جَهَار يك بدهند كسى بِهِ وَجْه كديورى كَشَتِّ غَلَّهُ وَاجِب شودياني أَجَابَ شود انْتَهَى.

لَوْ أَخَذَ مِنْ أَرْضِ إنْسَانٍ تُرَابًا قَالُوا: إنْ كَانَ لِذَلِكَ التُّرَابِ قِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ يَضْمَنُ قِيمَةَ التُّرَابِ سَوَاءٌ تَمَكَّنَ بِهِ النُّقْصَانُ بِالْأَرْضِ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلتُّرَابِ قِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ يُنْظَرُ إنْ انْتَقَصَتْ بِهِ الْأَرْضُ ضَمِنَ النُّقْصَانَ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يُؤْمَرُ بِالْكَبْسِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُؤْمَرُ بِذَلِكَ مِنْ قَاضِي خَانْ.

غَصَبَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ نَابِتٌ وَهُوَ قَصِيلٌ فَهَلَكَ الْقَصِيلُ أَوْ يَبِسَ لَمْ يَضْمَنْ بِالْغَصْبِ، وَالْمَنْقُولُ إنَّمَا يُضْمَنُ بِالنَّقْلِ، وَلَمْ يُوجَدْ.
وَكَذَا لَوْ غَصَبَ كَرْمًا، وَفِيهِ أَشْجَارٌ فَيَبِسَتْ لَا يَضْمَنُ الْأَشْجَارَ لِمَا مَرَّ، وَلَوْ قَلَعَ الْأَشْجَارَ ضَمِنَ فَلَوْ قَلَعَ الْأَشْجَارَ آخَرُ، وَهَدَمَ الْبِنَاءَ آخَرُ يَضْمَنُ هُوَ لَا الْغَاصِبُ.

هَدَمَ بَيْتًا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَبْنِيًّا لَا قِيمَةَ الْعَرْصَةِ؛ لِأَنَّهَا قَائِمَةٌ، وَالْغَصْبُ لَا يَجْرِي فِي الْعَقَارِ.

غَصَبَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا قُطْنًا فَزَرَعَهَا رَبُّهَا شَيْئًا آخَرَ لَا يَضْمَنُ الْمَالِكُ.

وَلَوْ غَصَبَ مَرْبِطًا فَشَدَّ بِهِ دَابَّةً فَأَخْرَجَهَا الْمَالِكُ ضَمِنَ.
وَلَوْ أَدْخَلَ دَابَّةً فِي دَارِ غَيْرِهِ فَأَخْرَجَهَا رَبُّ الدَّارِ لَا يَضْمَنُ إذْ الدَّابَّةُ تَضُرُّ بِالدَّارِ فَلَهُ دَفْعُ الضَّرَرِ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

غَصَبَ أَرْضًا فَبَنَى فِيهَا أَوْ غَرَسَ قِيلَ لَهُ: اقْلَعْ الْبِنَاءَ أَوْ الْغَرْسَ وَرُدَّهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ تَنْقُصُ بِالْقَلْعِ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَقْلُوعًا، وَيَكُونُ لَهُ قِيمَتُهُ مَقْلُوعًا مَعْنَاهُ قِيمَةُ شَجَرٍ أَوْ بِنَاءٍ أَمَرَ بِقَلْعِهِ فَتُقَوَّمُ الْأَرْضُ بِدُونِ الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ، وَتُقَوَّمُ وَبِهَا شَجَرٌ وَبِنَاءٌ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَأْمُرَهُ بِقَلْعِهِ فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَكْثَرَ يَتَمَلَّكُ الْغَاصِبُ الْأَرْضَ بِقِيمَتِهَا كَذَا عَنْ الْكَرْخِيِّ، وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ أَخْذُهَا.
قَالَ فِي الْعُدَّةِ: وَقَدْ أَفْتَى الْبَعْضُ بِقَوْلِ الْكَرْخِيِّ فَإِنَّهُ حَسَنٌ، وَنَحْنُ نُفْتِي بِجَوَابِ الْكِتَابِ اتِّبَاعًا لِأَشْيَاخِنَا فَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَتْرُكُونَ جَوَابَ الْكِتَابِ انْتَهَى.

رَجُلٌ قَلَعَ تَالَّةً مِنْ الْأَرْضِ، وَرَجُلٌ غَرَسَهَا فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ فَكَبِرَتْ كَانَتْ الشَّجَرَةُ لِلْغَارِسِ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ التَّالَّةِ يَوْمَ قَلْعِ التَّالَّةِ، وَيُؤْمَرُ الْغَاصِبُ بِقَلْعِ الشَّجَرَةِ فَإِنْ كَانَ الْقَلْعُ يَضُرُّ بِالْأَرْضِ كَانَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ الشَّجَرَةِ مَقْلُوعَةً.

رَجُلٌ بَنَى حَائِطًا فِي أَرْضِ الْغَصْبِ مِنْ تُرَابِ هَذِهِ الْأَرْضِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ: الْحَائِطُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ لَا سَبِيلَ لِلْبَانِي عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ أُمِرَ بِنَقْضِ الْحَائِطِ يَصِيرُ تُرَابًا كَمَا كَانَ، وَهَكَذَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ، وَعَنْ غَيْرِهِمَا: رَجُلٌ بَنَى حَائِطًا فِي كَرْمِ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِ الْكَرْمِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلتُّرَابِ قِيمَةٌ فَإِنَّ الْحَائِطَ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ، وَيَكُونُ الْبَانِي مُتَبَرِّعًا بِعَمَلِهِ، وَإِنْ كَانَ لِلتُّرَابِ قِيمَةٌ فَإِنَّ الْحَائِطَ يَكُونُ لِلْبَانِي، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ التُّرَابِ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَجُلٌ هَدَمَ لِآخَرَ بَيْتًا مَبْنِيًّا، وَقِيمَةُ الْبِنَاءِ سِوَى الْأَرْضِ مِائَةُ دِرْهَمٍ، وَقِيمَةُ التُّرَابِ الْمَهْدُومِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا قَالَ: صَاحِبُ الْبِنَاءِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَيَصِيرُ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست