responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 143
يَدِ رَبِّهَا غَصْبًا ثُمَّ رَدَّهَا إلَى دَارِ رَبِّهَا، وَرَبَطَهَا عَلَى مُعَلَّقِهَا، وَلَمْ يَجِدْ رَبَّهَا، وَلَا خَادِمَهُ ضَمِنَ.

قَصَّابٌ كوسفنديكي را بِغَلَطِ بردو بيجوبان دَادَ خداوند كوسفند كَفَتْ كه كوسفند مِنْ جه كَرُدَّى كَفَتْ بجوبان دادم كَفَتْ روبكوكه كوسفند فُلَانٌ است جون بيايدبوي دهي فَذَهَبَ قِيلَ: لَا يَبْرَأُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
قَالَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ: ضَحِّ بِهَا فَإِنْ هَلَكَتْ قَبْلَ التَّضْحِيَةِ ضَمِنَهَا، وَإِنْ بَعْدَهُ لَا يَضْمَنُ مِنْ الْأَشْبَاهِ.

غَصَبَ مِنْ قِنٍّ شَيْئًا ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ بَرِئَ، وَلَوْ مَحْجُورًا، وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ فَرَدَّ قِيمَتَهُ فَلَوْ مَأْذُونًا صَحَّ، وَلَوْ مَحْجُورًا لَا يَصِحُّ.

غَصَبَ شَيْئًا مِنْ الصَّاحِي فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ سَكْرَانُ بَرِئَ لَا لَوْ أَخَذَهُ، وَهُوَ يَقْظَانُ فَرَدَّهُ، وَهُوَ نَائِمٌ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ فَنِّ الْأَلْغَازِ أَيُّ غَاصِبٍ لَا يَبْرَأُ بِالرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ فَقُلْ: إذَا كَانَ الْمَالِكُ لَا يَعْقِلُ اهـ غَصَبَ شَيْئًا ثُمَّ حَمَلَهُ إلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَأَبَى الْمَالِكُ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ فَحَمَلَهُ الْغَاصِبُ إلَى مَنْزِلِهِ فَضَاعَ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قِيلَ لَهُ لِمَ لَا يَكُونُ غَصْبًا جَدِيدًا قَالَ: إنَّمَا يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ غَصْبِ جَدِيدٍ لَوْ وَضَعَهُ عِنْدَهُ ثُمَّ حَمَلَهُ مَرَّةً أُخْرَى أَمَّا إذَا كَانَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ لَمْ يَضَعْهُ مِنْ يَدِهِ، وَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ فَهَذَا عَلَى الْأَمَانَةِ هَذِهِ فِي الْبُيُوعِ مِنْ الْخُلَاصَةِ، وَقَدْ مَرَّتْ آنِفًا.

غَصَبَ دَابَّةً فَلَقِيَهَا صَاحِبُهَا فِي الْمَفَاوِزِ الْمُهْلِكَةِ، وَلَمْ يَسْتَرِدَّهَا لَمْ يَبْرَأْ ذَكَرَهُ فِي الصُّغْرَى.

رَجُلٌ أَخَذَ مِنْ كِيسِ رَجُلٍ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ خَمْسَمِائَةٍ فَذَهَبَ بِهَا ثُمَّ رَدَّهَا بَعْدَ أَيَّامٍ وَوَضَعَهَا فِي الْكِيسِ الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْخَمْسَمِائَةِ الَّتِي أَخَذَهَا لَا غَيْرَ، وَلَا يَبْرَأُ بِهَذَا الرَّدِّ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَفِيهِ لَوْ غَصَبَ دَابَّةً فَمَاتَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فَجَاءَ الْوَارِثُ، وَاسْتَعَارَ مِنْ الْغَاصِبِ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا فَأَعَارَهَا الْغَاصِبُ إيَّاهُ فَعَطِبَتْ تَحْتَهُ بَرِئَ الْغَاصِبُ.

[بَاب فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ]
الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ
لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ، وَلَا دَلَالَةٍ إلَّا فِي مَسَائِلَ الْأُولَى يَجُوزُ لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدِ الشِّرَاءُ مِنْ مَالِ الْمَرِيضِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.
وَالثَّانِيَةُ: إذَا أَنْفَقَ الْمُودَعُ عَلَى أَبَوَيْ الْمُودِعِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَكَانَ فِي مَكَانٍ لَا يُمْكِنُ اسْتِطْلَاعُ رَأْيِ الْقَاضِي لَمْ يَضْمَنْ اسْتِحْسَانًا.
وَالثَّالِثَةُ: مَاتَ بَعْضُ الرُّفْقَةِ فِي السَّفَرِ فَبَاعُوا قُمَاشَهُ وَعُدَّتَهُ وَجَهَّزُوهُ بِثَمَنِهِ وَرَدُّوا الْبَقِيَّةَ إلَى الْوَرَثَةِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَضْمَنُوا اسْتِحْسَانًا وَهِيَ وَاقِعَةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مِنْ الْأَشْبَاهِ.
وَمَنْ طَبَخَ لَحْمَ غَيْرِهِ أَوْ طَحَنَ حِنْطَتَهُ أَوْ رَفَعَ جَرَّتَهُ فَانْكَسَرَتْ أَوْ حَمَلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَعَطِبَتْ كُلُّ ذَلِكَ بِلَا أَمْرِ الْمَالِكِ يَكُونُ ضَامِنًا وَلَوْ، وَضَعَ الْمَالِكُ اللَّحْمَ فِي الْقِدْرِ، وَالْقِدْرُ عَلَى الْكَانُونِ فَأَوْقَدَ رَجُلٌ النَّارَ فَطَبَخَهُ أَوْ جَعَلَ الْحِنْطَةَ فِي دَوْرَقٍ، وَرَبَطَ الدَّابَّةَ عَلَيْهِ فَسَاقَهَا رَجُلٌ فَطَبَخَهَا أَوْ رَفَعَ الْجَرَّةَ، وَأَمَالَهَا إلَى نَفْسِهِ فَأَعَانَهُ عَلَى رَفْعِهَا رَجُلٌ فَانْكَسَرَتْ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَوْ حَمَلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَسَقَطَ فِي الطَّرِيقِ فَحَمَلَ رَجُلٌ مَا سَقَطَ عَلَى دَابَّتِهِ فَعَطِبَتْ لَا يَضْمَنُ الرَّجُلُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست