responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 154
تُبَاعُ عَدَدًا ضَمِنَ النُّقْصَانَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

كَسَرَ إبْرِيقَ فِضَّةٍ لِرَجُلٍ أَوْ صَبَّ الْمَاءَ فِي طَعَامِهِ وَأَفْسَدَهُ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلَا شَيْءَ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ إلَيْهِ الْإِبْرِيقَ وَالطَّعَامَ وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ الْإِبْرِيقِ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ وَضَمَّنَهُ مِثْلَ ذَلِكَ الطَّعَامِ وَلَيْسَ لَهُ تَضْمِينُ النُّقْصَانِ مِنْ بَابِ الْيَمِينِ مِنْ دَعَاوَى قَاضِي خَانْ.

هَشَّمَ إبْرِيقَ فِضَّةٍ لِرَجُلٍ فَهَشَّمَهُ آخَرُ أَيْضًا أَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى حِنْطَةِ رَجُلٍ فَنَقَصَتْ ثُمَّ صَبَّ آخَرُ أَيْضًا حَتَّى زَادَ النُّقْصَانُ ضَمِنَ الثَّانِي وَبَرِئَ الْأَوَّلُ مِنْ غَصْبِ الْوَجِيزِ.

وَلَوْ صَبَّ مَاءً مِنْ الْجُبِّ لِإِنْسَانٍ يُؤْمَرُ بِإِمْلَائِهِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَالْمَاءُ مِثْلِيٌّ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

مَرَّ بِحِمَارٍ عَلَيْهِ حَطَبٌ وَهُوَ يَقُولُ: إلَيْك إلَيْك إلَّا أَنَّ الْمُخَاطَبَ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ حَتَّى أَصَابَ ثَوْبَهُ وَتَخَرَّقَ يَضْمَنُ وَإِنْ سَمِعَ إلَّا إنَّهُ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ التَّنَحِّي بِطُولِ الْمُدَّةِ فَكَذَلِكَ، وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَهُ وَلَمْ يَتَنَحَّ لَا يَضْمَنُ مِنْ جِنَايَاتِ الصُّغْرَى وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الْأَصَمِّ وَغَيْرِهِ.

وَلَوْ وَضَعَ ثَوْبَهُ فِي بَيْتِ الْغَيْرِ فَرَمَى بِهِ مَالِكُ الْبَيْتِ ضَمِنَ كَمَا فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ مِنْ الْجِنَايَاتِ إذْ لَا ضَرَرَ مِنْ الثَّوْبِ فِي الْبَيْتِ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ كَمَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ أَيْضًا أَقَامَ حِمَارًا عَلَى الطَّرِيقِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ فَأَصَابَ رَاكِبٌ الثَّوْبَ وَخَرَقَهُ، إنْ كَانَ الرَّاكِبُ يُبْصِرُ الثَّوْبَ وَالْحِمَارَ يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُبْصِرُ لَا يَضْمَنُ وَكَذَا إذَا كَانَ الثَّوْبُ فِي الطَّرِيقِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَهُ لَا يَضْمَنُونَ اهـ.

لَوْ دَفَعَ دَرَاهِمَ نَبَهْرَجَةً إلَى إنْسَانٍ لِيَنْظُرَ فِيهَا فَكَسَرَهَا لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِهَذِهِ الصَّنْعَةِ مِنْ بُيُوعِ قَاضِي خَانْ مِنْ فَصْلِ قَبْضِ الثَّمَنِ.

إصْطَبْلٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَقَرَةٌ فَدَخَلَ أَحَدُهُمَا الْإِصْطَبْلَ وَشَدَّ بَقَرَةَ الْآخَرِ حَتَّى لَا تَضْرِبَ بَقَرَتَهُ فَتَحَرَّكَتْ الْبَقَرَةُ وتخنقت بِالْحَبْلِ وَمَاتَتْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَنْقُلْهَا مِنْ مَكَان إلَى مَكَان آخَرَ، هَذِهِ فِي الْغَصْبِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

[الْفَصْل الثَّانِي فِي الضَّمَان بِالسِّعَايَةِ وَالْأَمْر وَفِيمَا يَضْمَن الْمَأْمُور]
(الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الضَّمَانِ بِالسِّعَايَةِ وَالْأَمْرِ، وَفِيمَا يَضْمَنُ الْمَأْمُورُ بِفِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ)
لَوْ سَعَى إلَى سُلْطَانٍ ظَالِمٍ حَتَّى غَرَّمَ رَجُلًا فَلَوْ بِحَقٍّ، نَحْوُ إنْ كَانَ يُؤْذِيهِ وَعَجَزَ عَنْ دَفْعِهِ إلَّا بِسَعْيِهِ أَوْ فَاسِقًا لَا يَمْتَنِعُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فَفِي مِثْلِهِ لَا يَضْمَنُ وَالسِّعَايَةُ الْمُوجِبَةُ لِلضَّمَانِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَذِبٍ يَكُونُ سَبَبًا لِأَخْذِ الْمَالِ مِنْهُ أَوْ لَا يَكُونُ قَصْدُهُ إقَامَةَ الْحِسْبَةِ كَمَا لَوْ قَالَ عِنْدَ السُّلْطَانِ أَنَّهُ وَجَدَ مَالًا وَقَدْ وَجَدَ الْمَالَ أَوْ قَالَ قَدْ وَجَدَ كَنْزًا أَوْ لُقَطَةً فَظَهَرَ كَذِبُهُ ضَمِنَ إلَّا إذَا كَانَ السُّلْطَانُ عَادِلًا لَا يُغَرِّمُ بِمِثْلِ هَذِهِ السِّعَايَةِ أَوْ قَدْ يُغَرِّمُ وَقَدْ لَا يُغَرِّمُ بَرِئَ السَّاعِي.

لَوْ قَالَ عِنْدَ السُّلْطَانِ: إنَّ لِفُلَانٍ فَرَسًا جَيِّدًا أَوْ أَمَةً جَيِّدَةً وَالسُّلْطَانُ يَأْخُذُ فَأَخَذَ ضَمِنَ.
وَلَوْ كَانَ السَّاعِي قِنًّا ضَمِنَ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَسَوَاءٌ أَخْبَرَ السَّاعِي عِنْدَ السُّلْطَانِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْمَالِ مِنْهُ وَيَعْجِزُ عَنْ دَفْعِهِ ضَمِنَ السَّاعِي، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

لَا حَاجَةَ فِي دَعْوَى السِّعَايَةِ إلَى ذِكْرِ اسْمِ قَابِضِ الْمَالِ وَنَسَبِهِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ آلَةَ التَّضْمِينِ السِّعَايَةَ، أَمَّا لَوْ قَالَ فُلَانٌ عمر ردومر تاريان كرد بذمرا ظَالِمًا فَإِنَّ بِمُجَرَّدِ هَذَا لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَخَذَهُ فُلَانٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ ارْتَشَى لَا يَصِحُّ أَيْضًا بِدُونِ التَّفْسِيرِ فَإِنْ فَسَّرَ عَلَى الْوَجْهِ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست