responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 159
وَالْآمِرُ بَالِغًا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِهَذَا الْقَيْدِ فِي الْأَشْبَاهِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ يُرْشِدُك إلَيْهِ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ قَاضِي خَانْ آنِفًا.
السَّادِسَةُ: إذَا أَمَرَهُ بِحَفْرِ بَابٍ فِي حَائِطِ الْغَيْرِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَافِرِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْآمِرِ ثُمَّ وَجَدْتُ أُخْرَى وَهِيَ جَاءَ بِدَابَّةٍ إلَى النَّهْرِ لِيَغْسِلَهَا فَقَالَ لِرَجُلٍ أَدْخِلْهَا النَّهْرَ فَأَدْخَلَهَا فَغَرِقَتْ وَكَانَ الْآمِرُ سَائِسَ الدَّابَّةِ لِرَجُلٍ آخَرَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمَأْمُورُ بِذَلِكَ فَلَوْ كَانَ الْمَاءُ بِحَالٍ لَا يُدْخِلُ النَّاسُ دَوَابَّهُمْ فِيهِ ضَمِنَ رَبُّهَا أَيَّهُمَا شَاءَ فَلَوْ ضَمِنَ الْمَأْمُورُ وَرَجَعَ عَلَى السَّائِسِ كَمَا فِي الْفُصُولَيْنِ فَيَصِيرُ الْمُسْتَثْنَى سَبُعًا، ثُمَّ وَجَدْتُ أُخْرَى وَهِيَ صَاحِبُ حَانُوتٍ أَمَرَ أَجِيرًا لَهُ لِيُرْسِلَ لَهُ الْمَاءَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَفَعَلَ وَعَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَضْمَنُ الْآمِرُ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْوُضُوءِ فَتَوَضَّأَ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْأَجِيرِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْوُضُوءِ تَكُونُ لِلْمُتَوَضِّئِ وَمَنْفَعَةَ الْإِرْسَالِ تَكُونُ لِلْآمِرِ كَمَا فِي آخِرِ الْإِجَارَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ وَفِيهِ مِنْ الْجِنَايَاتِ لَوْ أَمَرَ أَجِيرًا، أَوْ سَقَّاءً بِرَشِّ الْمَاءِ فِي فِنَاءِ دُكَّانِهِ فَعَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ ضَمِنَ الْآمِرُ لَا الرَّاشُّ انْتَهَى ثُمَّ وَجَدْتُ أُخْرَى وَهِيَ لَوْ أَمَرَ آخَرَ بِذَبْحِ هَذِهِ الشَّاةِ فَذَبَحَهَا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الشَّاةَ لِغَيْرِهِ يَضْمَنُ الْمَأْمُورُ وَيَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ، فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: الْآمِرُ لَا يَضْمَنُ بِالْأَمْرِ إلَّا فِي خَمْسَةٍ لَيْسَ حَصْرًا يُعْتَدُّ بِهِ كَمَا تَرَى إذْ قَدْ بَلَغَتْ ثَمَانِيًا.

لَوْ أَرَاهُ قَوْسًا وَقَالَ لَهُ: مُدَّهُ فَمَدَّهُ فَانْكَسَرَ لَا يَضْمَنُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِهِ ضَمِنَ، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ دِرْهَمًا لِيَنْقُدَهُ فَغَمَزَهُ فَانْكَسَرَ فَهُوَ عَلَى هَذَا وَقَدْ مَرَّ.

دَفَعَ إلَيْهِ قِنًّا مُقَيَّدًا بِسِلْسِلَةٍ وَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ بِهِ إلَى بَيْتِك مَعَ هَذِهِ السِّلْسِلَةِ فَذَهَبَ بِهِ بِلَا سِلْسِلَةٍ فَأَبَقَ الْقِنُّ لَمْ يَضْمَنْ إذْ أُمِرَ بِشَيْئَيْنِ وَقَدْ أَتَى بِأَحَدِهِمَا.

دَفَعَ بَعِيرَهُ إلَى رَجُلٍ لِيُكْرِيَهُ وَيَشْتَرِيَ لَهُ شَيْئًا بِكِرَائِهِ فَعَمِيَ الْبَعِيرُ فَبَاعَهُ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَهَلَكَ، لَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَقْدِرُ عَلَى الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي، أَوْ يَسْتَطِيعُ إمْسَاكَهُ، أَوْ رَدَّهُ أَعْمَى ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا
يكى رامال دادكه بِفُلَانِ كَسَّ جون خَطّ بُسْتَانِيّ بِدَهِي فَدَفَعَهُ بِلَا خَطٍّ ضَمِنَ.

يكى راعينى دادكه بيش فُلَان أمانت نه وى درخانه خودنهاد حَتَّى هَلَكَ ذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إذْ قَالَ: لَوْ أَعْطَى رَجُلًا قَلْبَ فِضَّةٍ وَقَالَ: ارْهَنْهُ لِي عِنْدَ فُلَانٍ بِعَشْرَةٍ وَقِيمَتُهُ عِشْرُونَ فَأَمْسَكَهُ الْمَأْمُورُ عِنْدَهُ فَأَعْطَاهُ عَشْرَةً وَقَالَ: رَهَنْته كَمَا قُلْت وَلَمْ يَقُلْ رَهَنْته عِنْدَ آخَرَ ثُمَّ هَلَكَ الْقَلْبُ عِنْدَهُ فَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ رَجَعَ بِالْعَشَرَةِ عَلَى الْآمِرِ وَكَانَ أَمِينًا فِي الْقَلْبِ إذْ الرَّهْنُ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ فَهَذَا أَمِينٌ أَمَرَهُ أَنْ يُودِعَ عِنْدَ آخَرَ فَلَمْ يَفْعَلْ، أَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ فَلَمْ يَبِعْ فَلَا يَصِيرُ مُخَالِفًا وَرَجَعَ إذْ أُقْرِضَ وَهُوَ مُقِرٌّ بِهِ.

أَمَرَ تِلْمِيذَهُ بِالْبَيْعِ وَتَسْلِيمِ الثَّمَنِ إلَى فُلَانٍ فَبَاعَ وَأَمْسَكَ الثَّمَنَ لَمْ يَضْمَنْ إذْ الْوَكِيلُ لَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُ مَا تَبَرَّعَ بِهِ.

دَفَعَ إلَى آخَرَ أَلْفًا فَقَالَ: ادْفَعْهُ إلَى فُلَانٍ الْيَوْمَ وَلَمْ يَدْفَعْهُ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

وَلَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَلْفٍ مِنْ مَالِهِ عَلَى جِنْسٍ فَتَصَدَّقَ الْمَأْمُورُ عَلَى غَيْرِهِمْ يَضْمَنُ الْمَأْمُورُ.

أَمَرَهُ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَدَفَعَ إلَيْهِ فَتَصَدَّقَ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست