مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مجمع الضمانات
نویسنده :
غانم بن محمد البغدادي
جلد :
1
صفحه :
167
الْمُرُورُ فِي الطَّرِيقِ مُقَيَّدٌ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ وَمِنْهُ ضَرْبُ الْأَبِ ابْنَهُ، أَوْ الْأُمِّ، أَوْ الْوَصِيِّ تَأْدِيبًا وَمِنْ الْأَوَّلِ ضَرْبُ الْأَبِ ابْنَهُ، أَوْ الْأُمِّ، أَوْ الْوَصِيِّ، أَوْ الْمُعَلِّمِ بِإِذْنِ الْأَبِ تَعْلِيمًا فَمَاتَ لَا ضَمَانَ فَضَرْبُ التَّأْدِيبِ مُقَيَّدٌ لِكَوْنِهِ مُبَاحًا وَضَرْبُ التَّعْلِيمِ لَا لِكَوْنِهِ وَاجِبًا وَمَحَلُّهُ فِي الضَّرْبِ الْمُعْتَادِ أَمَّا فِي غَيْرِهِ فَيَجِبُ الضَّمَانُ فِي الْكُلِّ وَخَرَجَ عَنْ الْأَصْلِ الثَّانِي مَا إذَا وَطِئَ زَوْجَتَهُ فَأَفْضَاهَا وَمَاتَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ مُبَاحًا لِكَوْنِ الْوَطْءِ أَخَذَ مُوجِبَهُ وَهُوَ الْمَهْرُ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ آخَرُ وَتَمَامُهُ فِي التَّعْزِيرِ مِنْ الزَّيْلَعِيِّ اهـ.
وَفِي قَاضِي خَانْ لَوْ ضَرَبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَمَاتَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَضْمَنُ الْوَالِدُ دِيَتَهُ وَلَا يَرِثُهُ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَضْمَنُ وَيَرِثُهُ، وَإِنْ ضَرَبَ الْمُعَلِّمُ بِإِذْنِ الْوَالِدِ لَا يَضْمَنُ الْمُعَلِّمُ اهـ.
وَلَوْ رَمَى مُسْلِمًا فَارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ وَقَعَ بِهِ السَّهْمُ فَعَلَى الرَّامِي الدِّيَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَلَوْ رَمَى وَهُوَ مُرْتَدٌّ فَأَسْلَمَ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ السَّهْمُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، وَكَذَا إذَا رَمَى حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ ارْتَدَّ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ، أَوْجَبَ مُحَمَّدٌ أَرْشَهَا وَهُمَا دِيَتُهُ مِنْ الْمَجْمَعِ.
وَلَوْ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً فَذَهَبَ بِهَا سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ يَجِبُ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ فِي الْمُوضِحَةِ وَدِيَةُ النَّفْسِ فِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَلَا يَدْخُلُ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ فِيهَا.
وَلَوْ شَجَّهُ مُوضِحَةً فَذَهَبَ بِهَا شَعْرُ رَأْسِهِ يَجِبُ دِيَةً كَامِلَةً لِلشَّعْرِ وَيَدْخُلُ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ فِيهَا.
وَلَوْ شَجَّهُ مُوضِحَةً فَذَهَبَ بِهَا عَقْلُهُ كَانَ عَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ لِأَجْلِ الْعَقْلِ وَيَدْخُلُ فِيهَا أَرْشُ الْمُوضِحَةِ وَفِي شَعْرِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ إذَا ذَهَبَ وَلَمْ يَنْبُتْ دِيَةُ النَّفْسِ.
وَإِنْ حَلَقَ لِحْيَةَ إنْسَانٍ فَنَبَتَ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ يَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَكَذَا فِي لِحْيَةِ الْكَوْسَجِ إذَا كَانَتْ الشُّعُورُ طَاقَاتٍ مُتَفَرِّقَةً وَإِنْ سُتِرَتْ وَهِيَ رَقِيقَةٌ فَفِيهَا دِيَةٌ وَإِنْ كَانَتْ شَعَرَاتٌ عَلَى الذَّقَنِ لَا شَيْءَ فِيهَا، وَإِنْ حَلَقَ الشَّارِبَ فَلَمْ يَنْبُتْ يَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَيُؤَجَّلُ حَالِقُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ تَجِبُ الدِّيَةُ فَإِنْ أُجِّلَ فِي الرَّأْسِ، أَوْ اللِّحْيَةِ وَمَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ النَّبَاتِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ صَاحِبَاهُ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَفِي قَطْعِ الْأَنْفِ دِيَةُ النَّفْسِ، وَكَذَا إذَا قَطَعَ الْمَارِنَ وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ وَإِنْ قَطَعَ نِصْفَ قَصَبَةِ الْأَنْفِ لَا قِصَاصَ فِيهِ وَفِيهِ دِيَةُ النَّفْسِ.
وَلَوْ ضَرَبَ أَنْفَ رَجُلٍ فَلَمْ يَجِدْ رِيحًا طَيِّبًا وَلَا نَتِنًا فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِيهَا الدِّيَةُ وَذَهَابُ الشَّمِّ بِمَنْزِلَةِ ذَهَابِ السَّمْعِ وَفِي قَطْعِ كُلِّ الذَّكَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَكَذَلِكَ الْحَشَفَةُ وَحْدَهَا وَإِنْ ضَرَبَهُ عَلَى الظَّهْرِ فَفَاتَتْ مَنْفَعَةُ الْجِمَاعِ، أَوْ صَارَ أَحْدَبَ يَجِبُ دِيَةُ النَّفْسِ.
وَلَوْ طَعَنَهُ بِرُمْحٍ، أَوْ غَيْرِهِ فِي الدُّبُرِ فَلَا يَسْتَمْسِكُ الطَّعَامَ فِي جَوْفِهِ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَكَذَا لَوْ ضَرَبَهُ فَسَلِسَ بَوْلُهُ وَلَا يَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ فَفِيهَا الدِّيَةُ وَإِنْ أَفْضَى امْرَأَةً فَلَا يَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ فَفِيهَا الدِّيَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَسْتَمْسِكُ فَهِيَ جَائِفَةٌ يَجِبُ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْعَيْنَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ وَالشَّفَتَيْنِ وَثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ وَحَلَمَتَيْهَا الدِّيَةُ، وَكَذَا فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ وَاللَّحْيَيْنِ وَالْأَلْيَتَيْنِ إذَا لَمْ يَبْقَ عَلَى عَظْمِ الْوَرِكِ لَحْمٌ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ اللَّحْمِ شَيْءٌ فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَفِي أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفٌ وَفِي كُلِّ شَفْرٍ رُبُعُ الدِّيَةِ وَفِي أَصَابِعِ الْيَدِ الدِّيَةُ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ الدِّيَةِ وَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ ثُلُثٌ مِنْ عُشْرِ الدِّيَةِ إلَّا
نام کتاب :
مجمع الضمانات
نویسنده :
غانم بن محمد البغدادي
جلد :
1
صفحه :
167
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir