responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 225
ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسنا ويلحد ولا يشق إلا في أرض رخوة ويدخل الميت من قبل القبلة يقول واضعه بسم الله وعلى ملة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن وتحل العقدة ويسوى اللبن عليه والقصب.................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسنا" لأنه أبلغ في الحفظ "ويلحد" في الأرض[1] صلبة من جانب القبلة "ولا يشق" بحفيرة في وسط القبر يوضع[2] فيها الميت "إلا في أرض رخوة" فلا بأس به فيها ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد ويفرش فيه التراب لقوله صلى الله عليه وسلم: "اللحد لنا والشق لغيرنا" ويدخل الميت في القبر "من قبل القبلة" كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمكن فتوضع الجنازة على القبر من جهة القبلة ويحمله الآخذ مستقبلا حال الأخذ ويضعه في اللحد لشرف القبلة وهو أول من السل لأنه يكون ابتداء بالرأس أو يكون بالرجلين "ويقول واضعه" في قبره كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقوله إذا أدخل الميت القبر "بسم الله وعلى ملة رسول الله" قال شمس الأئمة السرخسي: أي بسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك وفي الظهيرية: إذا وضعوه قالوا بسم الله وبالله وفي الله وعلى ملة رسول الله "صلى الله عليه وسلم" ولا يضر دخول وتر أو شفع في القبر بقدر الكفاية والسنة الوتر وأن يكونوا أقرباء أمناء صلحاء وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة ثم ذو الرحم غير المحرم ثم الصالح من مشايخ جيرانها ثم الشبان الصلحاء ولا يدخل أحد من النساء القبر ولا يخرجهن إلا الرجال ولو كانوا أجانب لأن مس الأجنبي لها بحائل عند الضرورة جائز في حياتها فكذا بعد موتها "ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن" بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي داود "البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا"، "وتحل العقدة" لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسمرة وقد مات له ابن "أطلق عقد رأسه وعقد رجليه" لأنه أمن من الانتشار.
"ويسوى اللبن" بكسر الباء الموحدة واحدة لبنة بوزن كلمة الطوب النيء "عليه" أي على اللحد اتقاء لوجهه عن التراب لما روي أنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره اللبن وروي طن من قصب بضم الطاء المهملة الحزمة ولا منافاة لإمكان الجمع بوضع اللبن منصوبا ثم أكمل بالقصب وقال محمد في الجامع الصغير "و" يستحب "القصب"[3] واللبن وقال في الأصل اللبن والقصب فدل المذكور في

[1] اللحد: حفيرة تجعل في جانب القبلة من القبر يوضع فيها الميت وينصب عليها اللبن، والسنة أن يدخل فيه مستوي الجسم لا منكوساً على رأسه.
[2] يوضع فيها بعد أن يبنى حافتاه باللبن أو غيره، ثم يوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن، وأوصى كثير من الصحابة أن يوضعوا في قبورهم من غير لحد ولا شق.
[3] القصب: عيدان مجوفة من النبات.
نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست