responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 128
التَّلَفُّظ إِلَى الْقَصْد أفضل وَيَكْفِي مُطلق النِّيَّة للنفل وَالسّنة والتراويح فِي الصَّحِيح وللفرض شَرط تَعْيِينه كالعصر مثلا والمقتدي يَنْوِي الْمُتَابَعَة أَيْضا وللجنازة يَنْوِي الصَّلَاة

(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)
يدْخل الْعُلُوّ والكنيف فِي بيع الدَّار وَلَا الظلة إلاَّ بِذكر كل حق أَو بمرافقها أَو بِكُل قَلِيل

لَهما، وَلَو برهنوا على الْمَوْت وَعدد الْوَرَثَة وَالْعَقار فِي أَيْديهم وَمَعَهُمْ وَارِث غَائِب، أَو صبي، وَنصب وَكيل أَو وَصِيّ لقبض حِصَّة الْغَائِب، أَو الصَّبِي وَلَو كَانَ الْعقار فِي يَد الْغَائِب، أَو شَيْء مِنْهُ أَو فِي يَد مودعه أَو فِي يَد الصَّغِير لَا يقسم وَكَذَا لَو حضر وَارِث

نفى نسب وَلَدهَا وطالبته بِمُوجبِه وَجب عَلَيْهِ اللّعان فَإِن أَبى حبس حَتَّى يُلَاعن أَو يكذب

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست