responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 157
(بَاب ثُبُوت النّسَب)
أقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر وأكثرها سنتَانِ وَمن قَالَ إِن نكحت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق فنكحها فَولدت لسِتَّة أشهر مُنْذُ نَكَحَهَا لزمَه نسبه ومهرها وَإِذا أقرَّت الْمُطلقَة بِانْقِضَاء الْعدة ثمَّ ولدت

فِيمَا سوى ذَلِك وَأدنى الْجَهْر إسماع غَيره وَأدنى المخافتة إسماع نَفسه فِي الصَّحِيح وَكَذَا كل مَا يتَعَلَّق بالنطق كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق وَالِاسْتِثْنَاء وَغَيرهَا وَلَو ترك سُورَة أولي الْعشَاء قَضَاهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَعَ الْفَاتِحَة وجهر بهما وَلَو ترك فاتحتهما لَا يَقْضِيهَا وَفرض الْقِرَاءَة

وَيكرهُ الْعَكْس، وَيحل وَالذّبْح بَين الْحلق واللبة أَعلَى الْحلق أَو أَسْفَله أَو أوسطه، وَقيل

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست