responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 174
أَو وجد العاري ثوبا أَو قدر المومي على الْأَركان أَو تذكر صَاحب التَّرْتِيب فَائِتَة أَو اسْتخْلف القارىء أُمِّيا أَو طلعت الشَّمْس فِي الْفجْر أَو دخل وَقت الْعَصْر فِي الْجُمُعَة أَو زَالَ عذر الْمَعْذُور أَو سَقَطت الْجَبِيرَة عَن برْء وَلَو اسْتخْلف الْأَمَام مَسْبُوقا صَحَّ فَإِذا أتمّ

كَافِرَة كَبِيرَة أَو صَغِيرَة تُوطأ إِذا سلمت إِلَيْهِ نَفسهَا فِي منزله أَو لم تسلم لحق لَهَا أَو لم لعدم

وَهِي ضَرْبَان بِالنَّفسِ وبالمال، فَالْأولى تَنْعَقِد بكفلت بِنَفسِهِ، وبرقبته وَنَحْوهَا مِمَّا يعبر بِهِ عَن الْبدن أَو بِجُزْء شَائِع مِنْهُ كنصفه أَو عشره وبضمنته أَو هُوَ عليّ أَو إليّ أَو أَنا زعيم أَو

لَا تنقص الصَّدَقَة عَن الثُّلُث وَتَركه لذِي عِيَال توسعة عَلَيْهِم أنْ يذبح بِيَدِهِ إنْ أحسن وإلاَّ يَأْمر غَيره ويحضرها وَيكرهُ أَن يذبحها كتابي، وَيتَصَدَّق بجلدها أَو يعمله آلَة كجراب أَو خف أَو فرو، أَو يَشْتَرِي بِهِ مَا ينْتَفع بِهِ مَعَ بَقَائِهِ كغربال وَنَحْوه لَا مَا يستهلك كنحل وَشبهه، فإنْ بدل اللَّحْم أَو الْجلد بِهِ يتَصَدَّق بِهِ، وَلَو ذبح أضْحِية غَيره بِغَيْر أمره جَازَ وَلَو

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست