responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 214
وَلَا يَنْبَغِي أَن يكون القَاضِي فظاً غليظاً جباراً عنيداً وَيَنْبَغِي أَن يكون موثوقاً بِهِ فِي دينه وعفافه وعقله وصلاحه وفهمه وَعلمه بِالسنةِ والْآثَار ووجوه الْفِقْه. وَكَذَا الْمُفْتِي

آخر، وَعند أبي يُوسُف يكره، وَكَذَا عِنْد مُحَمَّد إنْ كَانَ يجلب مِنْهُ إِلَى الْمصر عَادَة وَهُوَ الْمُخْتَار وَيجوز بيع الْعصير مِمَّن يَتَّخِذهُ خمرًا وَلَو بَاعَ مُسلم خمرًا وأوفى دينه من ثمنهَا كره لرب الدّين أَخذه، وإنْ كَانَ الْمَدْيُون ذِمِّيا لَا يكره وَيكرهُ التسعير إلاّ إِذا تعدى أَرْبَاب

(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)
التَّرْتِيب بَين الفائنتة والوقتية بَين الْفَوَائِت شَرط فَلَو صليَّ فرضا ذَاكِرًا فَائِتَة فسد فَرْضه مَوْقُوفا عِنْده وَعِنْدَهُمَا باتاً فَلَو قَضَاهَا قبل أَدَاء سِتّ بطلت فَرضِيَّة مَا صليَّ وَإِلَّا

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست