responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 221
الْعَادة، ويحضر الدعْوَة الْعَامَّة لَا الْخَاصَّة وَهِي مَا لَا يتَّخذ إنْ لم يحضر وَيشْهد الْجِنَازَة وَيعود الْمَرِيض ويتخذ مترجماً وكاتباً عدلا وَيَسْتَوِي بَين الْخَصْمَيْنِ جُلُوسًا وإقبالاً ونظراً،

الْقِرَاءَة وَتَأْخِير الْقيام إِلَى الثَّلَاثَة بِزِيَادَة على التَّشَهُّد وركوعين والجهر فِيمَا يخفى وَترك الْقعُود الأول وَقيل كُله يؤل إِلَى ترك الْوَاجِب وَإِن تشهد فِي الْقيام أَو الرُّكُوع أَو السُّجُود

والشتيمة وَالْكذب حرَام إلاّ فِي الْحَرْب للخدعة، وَفِي الصُّلْح بَين اثْنَيْنِ، وَفِي إرضاء الْأَهْل، وَفِي دفع الظَّالِم عَن الظُّلم. وَيكرهُ التَّعْرِيض بِهِ إلاَّ لحَاجَة وَلَا غيبَة لظَالِم، وَلَا إِثْم فِي السَّعْي بِهِ وَلَا غيبَة إلاَّ لمعلوم فاغتياب أهل لقرية لَيْسَ بغيبة، وَيحرم اللّعب بالنرد

(بَاب عتق الْبَعْض)
وَمن أعتق بعض عَبده صَحَّ وسعى فِي بَاقِيه وَهُوَ كَالْمكَاتبِ إلاّ أَنه لَا يرد فِي الرّقّ

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست