responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 234
(فصل)
وَيجوز قَضَاء الْمَرْأَة فِي غير حد وقود، وَلَا يسْتَخْلف قاضٍ إلاَّ أنْ يُفَوض إِلَيْهِ ذَلِك

فِي يَد أحد لصَاحب الأَرْض فَلَا يغْرس فِيهَا صَاحب النَّهر وَلَا يلقِي عَلَيْهَا طينه، وَلَا يمر، وَقيل لَهُ: الْمُرُور والقاء الطين مَا لم يفحش، وَعِنْدَهُمَا هيَّ لرب النَّهر فَلهُ ذَلِك. قَالَ الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر أَخذ بقول الإِمَام فِي الْغَرْس، وبقولهما: فِي إِلْقَاء الطين. وَمن

ثَلَاثَة وَيسْعَى فِي ثَلَاثَة وَمن الْخَارِج اثْنَان وَيسْعَى فِي أَرْبَعَة وَمن الدَّاخِل وَاحِد وَيسْعَى فِي خَمْسَة وَلَو طلق كَذَلِك قبل الدُّخُول وَمَات بِلَا بَيَان سقط ثَلَاثَة أَثمَان مهر الثَّابِتَة وَربع مهر الْخَارِجَة وَثمن مهر الدَّاخِلَة بالِاتِّفَاقِ هُوَ الْمُخْتَار وَالْبيع بَيَان فِي الْعتْق الْمُبْهم وَكَذَا

سجدها خَارج الصَّلَاة كَمَا لَو لم يقتد وَلَا تقضي الصلاتية خَارِجهَا تَلَاهَا ثمَّ دخل فِي الصَّلَاة وأعادها وَسجد كفته على التلاوتين وَإِن سجد للأولى ثمَّ شرع وأعادها يسْجد

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست