responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 252
فَاسِقًا لَا فِي الْعَزْل مِنْهُ إلاَّ خبر عدل أَو مستورين، وَعِنْدَهُمَا هُوَ كَالْأولِ، وَكَذَا الْخلاف فِي إِخْبَار السَّيِّد بِجِنَايَة عَبده وَالشَّفِيع بِالْبيعِ وَالْبكْر بِالتَّزْوِيجِ وَمُسلم لم يُهَاجر بالشرائع. وَلَو

جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة ثمَّ إِذا سعى إِلَيْهَا وَالْإِمَام فِيهَا تبطل ظَهره وَقَالا: لَا تبطل مَا لم يدْرك الْجُمُعَة ويشرع فِيهَا وَكره للمعذور والمسجون أَدَاء الظّهْر بِجَمَاعَة فِي الْمصر يَوْمهَا وَمن أدْركهَا فِي التَّشَهُّد أَو سُجُود السَّهْو يتم جُمُعَة وَقَالَ مُحَمَّد يتم ظهرا إِن لم يدْرك أَكثر

والختم والمزفت والنقير وَيكرهُ شرب دردي الْخمر والامتشاط بِهِ وَلَا يحد شَاربه بِلَا سكر، وَلَا يجوز الإنتفاع بِالْخمرِ وَلَا أنْ يداوي بهَا جُرح وَلَا دبر دَابَّة وَلَا تَسْقِي آدَمِيًّا ولوْ صَبيا للتداوي وَلَا تَسْقِي الدَّوَابّ، وَقيل لَا يحمل الْخمر إِلَيْهَا فإنْ قيدت إِلَى الْخمر فَلَا

يجوز إخْرَاجهَا عَن ملكه إلاّ بِالْعِتْقِ وَله وَطئهَا واستخدامها وإجارتها وتزويجها وكتابتها

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست