responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 260
الْحُدُود رجلَانِ وللولادة والبكارة وعيوب النِّسَاء مِمَّا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال امْرَأَة، وَكَذَا

مَاض أَو حَال كذبا عمدا وَحكمهَا الْإِثْم وَلَا كَفَّارَة فِيهَا إلاّ التَّوْبَة، ولغو وَهِي حلفه على

وَعِنْدَهُمَا إِلَى عصر آخر أَيَّام التَّشْرِيق على من يُصَلِّي الْفَرْض وَعَلِيهِ الْعَمَل وَصفته أَن يَقُول مرّة الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد ويتركه المئتم إِن تَركه إِمَامه.

فَالْعِبْرَة لحَال الْإِرْسَال وإنْ أرْسلهُ على صيد فَأخذ غَيره حل مَا دَامَ على سنَن إرْسَاله، وَكَذَا لَو أرْسلهُ على صيود بِتَسْمِيَة وَاحِدَة فَأخذ كلهَا حلت وإنْ أرسل الفهد فكمن حَتَّى استمكن، ثمَّ أَخذ حل، وَكَذَا الْكَلْب إِذا اعْتَادَ ذَلِك وَلَو أرْسلهُ على صيد فَقتله ثمَّ أَخذ آخر أكلا كَمَا لَو رمى صيدا فَأصَاب اثْنَيْنِ، وَإِذا رمى سَهْمه وسمى أكل مَا أصَاب إنَّ جرحه وإنْ تَركهَا عمدا حرم وإنْ وَقع السهْم بِهِ فتحامل وَغَابَ وَلم يقْعد عَن طلبه ثمَّ

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست