responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 275
وَوجد لزمَه الْوَفَاء وَلَو علقه بِشَرْط لَا يُريدهُ كَأَن زَنَيْت خير بَين الْوَفَاء والتكفير هُوَ الصَّحِيح وَمن وصل بحلفه إِن شَاءَ الله فَلَا حنث عَلَيْهِ.

(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)
حلف لَا يدْخل بَيْتا فَدخل الْكَعْبَة أَو الْمَسْجِد أَو الْبيعَة أَو الْكَنِيسَة لَا يَحْنَث، وَكَذَا لَو

ويحفر الْقَبْر ويلحد وَيدخل الْمَيِّت فِيهِ من جِهَة الْقبْلَة وَيَقُول وَاضعه بِسم الله وعَلى مِلَّة رَسُول الله ويسجي قبر الْمَرْأَة لَا الرجل وَيُوجه إِلَى الْقبْلَة وَتحل الْعقْدَة وَيُسَوِّي عَلَيْهِ اللَّبن أَو الْقصب وَيكرهُ الْآجر والخشب ويهال التُّرَاب ويسنم الْقَبْر وَلَا يربع وَيكرهُ بِنَاؤُه

عدل وَلَا يُكَلف بإحضاره وَلَا بإحضار ثمن رهن بَاعه الْمُرْتَهن بِأَمْر الرَّاهِن حَتَّى يقبضهُ وَلَا إِن قضى بعض حَقه بِتَسْلِيم حِصَّته حَتَّى يقبض الْبَاقِي، وللمرتهن أَن يحفظ الرَّهْن بِنَفسِهِ وَزَوجته وَولده وخادمه الَّذِي فِي عِيَاله، فَإِن حفظه بغيرهم أَو أودعهُ فَهَلَك ضمن كل قِيمَته، وَكَذَا إِن تعدى فِيهِ أَو جعل الْخَاتم فِي خِنْصره فَإِن جعله فِي إِصْبَع غَيرهَا فَلَا،

اللَّهْو وَمن يلْعَب بالطيور أَو بالطنبور أَو يُغني للنَّاس أَو يلْعَب بالنرد أَو يقامر بالشطرنج

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست