responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 283
فَوْقهَا وَتكره.

آخر بِلَا تَأْخِير حَتَّى لَا يبر بنقلته إِلَى السِّكَّة أَو الْمَسْجِد وَكَذَا لَا يسكن هَذِه الْمحلة وَفِي لَا يسكن هَذِه الْبَلدة أَو الْقرْيَة يبر بِخُرُوجِهِ وَترك أَهله ومتاعه فِيهَا وَفِي لَا يخرج فَأمر من

الشَّهَادَة على جرح مُجَرّد وَهُوَ مَا يفسق بِهِ من غير إِيجَاب حق للشَّرْع أَو للْعَبد نَحْو هُوَ فَاسق أَو آكل رَبًّا أَو أنَّه استأجرهم. وَتقبل على إِقْرَار الْمُدَّعِي بفسقهم وعَلى أنَّهم عبيد

وبالمسلم فِيهِ فإنْ هلك فِي مجْلِس العقد قبل الإفتراق فقد استوفى حكما وإنْ افْتَرقَا قبل النَّقْد والهلاك بَطل العقد، وَالرَّهْن بِالْمُسلمِ فِيهِ رهن بِبَدَلِهِ إِذا فسخ. وهلاكه بعد الْفَسْخ هَلَاك بِالْأَصْلِ وَيصِح بالأعيان الْمَضْمُونَة بِنَفسِهَا أَي بِالْمثلِ أَو الْقيمَة كالمغصوب، وَالْمهْر وَبدل الْخلْع وَبدل الصُّلْح عَن دم عمد، وَبدل الصُّلْح عَن إِنْكَار وَإِن أقرَّ الْمُدَّعِي

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست