responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 296
يدريا أَنَّهَا هِيَ أم لَا، قيل لَهُ هَات شَاهِدين أنَّها هِيَ، وَكَذَا فِي نقل الشَّهَادَة فإنْ قَالَا فيهمَا التميمية لَا يجوز حَتَّى ينسباها إِلَى فَخذهَا والتعريف يتم بِذكر الْجد أَو بِنِسْبَة خَاصَّة، وَالنِّسْبَة إِلَى الْمصر أَو الْمحلة الْكَبِيرَة عَامَّة، وَإِلَى السِّكَّة الصَّغِيرَة خَاصَّة.

يُبَاع فِي مصره ويكبس فِي التنانير والفاكهة على التفاح والبطيخ والمشمش وَعِنْدَهُمَا على الْعِنَب وَالرّطب وَالرُّمَّان أَيْضا وَلَا تقع على القثاء وَالْخيَار اتِّفَاقًا والأدام على مَا يصطبغ بِهِ

(فصل)
وَلَيْسَ فِي أقل من أَرْبَعِينَ من الْغنم زَكَاة فَإِذا كَانَت أَرْبَعِينَ سَائِمَة فَفِيهَا شَاة إِلَى مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين فَفِيهَا شَاتَان إِلَى مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه إِلَى أَرْبَعمِائَة فَفِيهَا أَربع شِيَاه، ثمَّ فِي كل مائَة شَاة والضأن والمعز سَوَاء وَأدنى مَا تتَعَلَّق بِهِ الزَّكَاة وَيُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة الثني وَهُوَ مَا تمت لَهُ سنّة مِنْهَا.

ضمنه الْمُرْتَهن قِيمَته فَكَانَت رهنا مَكَانَهُ، وَلَو أعَار الْمُرْتَهن الرَّهْن من راهنه خرج من

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست