responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 302
عبد يعدل مائَة فَدفع بِهِ افتكه الرَّاهِن بِكُل الدّين، وَعند مُحَمَّد إِن شَاءَ دَفعه إِلَى الْمُرْتَهن وَإِن شَاءَ افتكه بِالدّينِ وَإِن جنى الرَّهْن خطأ فدَاه الْمُرْتَهن وَلَا يرجع فَإِن أَبى دَفعه الرَّهْن أَو فدَاه وَسقط الدّين وَلَو مَاتَ الرَّاهِن بَاعَ وَصِيّه الرَّهْن وَقضى الدّين، فَإِن لم يكن لَهُ

السَّمَاء أَو ليطيرن فِي الْهَوَاء أَو ليقلبن هَذَا الْحجر ذَهَبا وليقتلن زيدا عَالما بِمَوْتِهِ انْعَقَدت وَحنث للْحَال وَإِن لم يعلم بِمَوْتِهِ فَلَا خلافًا لأبي يُوسُف وَفِي لَا يتَكَلَّم فَقَرَأَ الْقُرْآن أَو سبح أَو هلل لَا يَحْنَث سَوَاء فِي الصَّلَاة أَو خَارِجهَا هُوَ الْمُخْتَار وَفِي لَا يكلمهُ فَكَلمهُ

شَاة كَامِلَة، وَعند مُحَمَّد نصف شَاة وَلَو هلك خَمْسَة عشر من أَرْبَعِينَ بَعِيرًا تجب بنت مَخَاض وَعند أبي يُوسُف خَمْسَة وَعِشْرُونَ جزأً من سِتَّة وَثَلَاثُونَ من بنت لبون وَعند مُحَمَّد نصف بنت لبون وَثمنهَا وَيَأْخُذ السَّاعِي الْوسط لَا الْأَعْلَى وَلَا الْأَدْنَى وَلَو أَخذ الْبُغَاة زَكَاة السوائم أَو الْعشْر

الدُّخُول وَيضمن فِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول نصف الْمهْر. وَفِي البيع مَا نقص عَن قيمَة الْمَبِيع، وَفِي الْعتْق الْقيمَة وَفِي الْقصاص الدِّيَة فَقَط وَيضمن الْفَرْع إنْ رَجَعَ لَا الأَصْل إنْ

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست