responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 305
علم أنّه شهد زوراً شهر وَلَا يُعَزّر وَعِنْدَهُمَا يوجع ضربا وَيحبس.

يقدم زيدا أَو حَتَّى يقدم أَو إلاّ أَن يَأْذَن زيد أَو حَتَّى يَأْذَن فَكَلمهُ قبل ذَلِك حنث وَإِن مَاتَ زيد سقط الْحلف وَفِي لَا يَأْكُل طَعَام فلَان أَو لَا يدْخل دَاره أَو لَا يلبس ثَوْبه أَو لَا يركب دَابَّته أَو لَا يكلم عَبده إِن عين وَفعل لَا يَحْنَث خلافًا لمُحَمد فِي العَبْد وَالدَّار، وَفِي

أَن تكون الْعشْرَة مِنْهَا وزن سَبْعَة مَثَاقِيل وَمَا علب ذهبه أَو فضته فَحكمه حكم الذَّهَب وَالْفِضَّة الخالصين وَمَا غلب غشه تعْتَبر قِيمَته لَا وَزنه وتشترط نِيَّة التِّجَارَة فِيهِ كالعروض وَيجب فِي تبرهما وحليهما وأبيتهما وَفِي عرُوض تِجَارَة بلغت قيمتهَا نِصَابا

بِهِ، وَتَصِح الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَلَا تصح فِي الدّين فَلَا يكون الرَّهْن رهنا بهَا خلافًا لأبي يُوسُف، وَإِن رهن عبدا يعدل ألفا بِأَلف فَدفع مَكَانَهُ عبدا يعدلها فَالْأول رهن حَتَّى يرد

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست