responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 322
لم يتم يَوْمًا وَفِي لَا يُصَلِّي يَحْنَث إِذا سجد سَجْدَة لَا قبله وَإِن ضم صَلَاة فَيشفع لَا بِأَقَلّ وَفِي إِن لبست من غزلك فَهُوَ هدي فَملك قطناً فغزلته ونسج فلبسه فَهُوَ هدي خلافًا لَهما

وكل بشرَاء عَبْدَيْنِ بعينهما فشرى أَحدهمَا جَازَ، وَكَذَا إنْ وكل بشرائهما بِأَلف وقيمتهما سَوَاء فشرى أَحدهمَا بِنصفِهِ أَو بِأَقَلّ وَإِن بِأَكْثَرَ لَا، وَقَالا يجوز أَيْضا إِن كَانَ مِمَّا يتَغَابَن فِيهِ، وَقد بَقِي مَا يَشْتَرِي بِمثلِهِ الآخر فإنْ شرى الآخر بِمَا بَقِي قبل الْخُصُومَة جَازَ اتِّفَاقًا، فَإِن قَالَ الْوَكِيل بشرَاء عبد غير عين بِأَلف شريته بِأَلف وَقَالَ الْمُوكل بِنصفِهِ، فَإِن كَانَ قد دفع إِلَيْهِ الْألف صدق الْوَكِيل إِن سَاوَى الْألف، وَإِن لم يكن دَفعهَا فَإِن سَاوَى نصفهَا

مُسلم أَو أسلم هُوَ خلافًا لأبي يُوسُف وَقيل مُحَمَّد مَعَه وعَلى الْمَرْأَة وَالصَّبِيّ مِنْهُم مَا على الرجل وَلَو اشْترى ذمِّي عشرِيَّة مُسلم فَعَلَيهِ الْخراج وَعند مُحَمَّد تبقى على حَالهَا وَإِن أَخذهَا مِنْهُ مُسلم بشفعة أوردت على البَائِع لفساد البيع عَاد الْعشْر وَفِي دَار جعلت بستاناً خراج إِن كَانَت لذِمِّيّ أَو لمُسلم سَقَاهَا بِمِائَة وَإِن سَقَاهَا بِمَاء الْعشْر فعشر وَلَا شَيْء فِي

وَالْكبر، فَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْعَصَا الَّتِي لَا تلبث مثل السِّلَاح فِي الحكم حَيْثُ لم يفرق فِيهَا بَين اللَّيْل وَالنَّهَار والمصر وَغَيره أَو شهر سَيْفا وَضرب بِهِ وَلم يقتل وَرجع، وَلَو شهر مَجْنُون أَو صبيّ على آخر سَيْفا فَقتله الآخر عمدا فَعَلَيهِ الدّين فِي مَاله وَلَو قتل جملا صائلاً عَلَيْهِ ضمن قِيمَته.

(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)
هُوَ فِيمَا يُمكن فِيهِ حفظ الْمُمَاثلَة إِذا كَانَ عمدا فيقتص بِقطع الْيَد من الْمفصل وَإِن كَانَت

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست