responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 388
وَلَا بِسَرِقَة من بَيت ذِي رحم محرم وَلَو مَال غَيره وَيقطع بِسَرِقَة مَاله من بَيت غَيره وَكَذَا بِسَرِقَة من بَيت محرم رضَاعًا خلافًا لأبي يُوسُف فِي الْأُم وَلَا قطع بِسَرِقَة مَال زَوجته أَو زَوجهَا وَلَو من حرز خَاص وَكَذَا لَو سرق من سَيّده أَو زَوْجَة سَيّده أَو زوج سيدته أَو

إِذن زَوجهَا فَلَو أحرم صبي أَو عبد فَبلغ أَو عتق فَمضى لَا يجوز عَن فَرْضه فَإِن جدد الصَّبِي إِحْرَامه للْفَرض صَحَّ بِخِلَاف العَبْد وفرضه الْإِحْرَام وَهُوَ شَرط الْوُقُوف بِعَرَفَة وَطواف الزِّيَارَة وهما ركنان وواجبه الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَرمي

(بَاب دَعْوَى النّسَب)
ولدت مبيعة لأَقل من نصف سنة مُنْذُ بِيعَتْ فَادَّعَاهُ البَائِع فَهُوَ ابْنه وَهِي أم وَلَده وَيفْسخ البيع وَيرد الثّمن، وإنْ ادَّعَاهُ المُشْتَرِي مَعَ دَعوته أَو بعْدهَا، وَكَذَا لَو ادَّعَاهُ بعد موت الْأُم أَو

وَإِن قتل عبد حُرَّيْنِ لكل مِنْهُمَا وليان فَعَفَا أحد ولي كل مِنْهُمَا دفع نصفه إِلَى الآخرين أَو فدى بدية لَهما وَإِن قتل أَحدهمَا عمدا وَالْآخر خطأ فَعَفَا أحد وليي الْعمد فدى بدية لوَلِيّ الْخَطَأ وبنصفها لأحد ولي الْعمد أَو دفع إِلَيْهِم يقتسمونه أَثلَاثًا عولاً وَعِنْدَهُمَا أَربَاعًا مُنَازعَة وَإِن قتل عبد لاثْنَيْنِ قَرِيبا لَهما فَعَفَا أَحدهمَا بَطل الْكل، وَقَالا يدْفع الْعَافِي نصف نصِيبه إِلَى الآخر أَو يفْدِيه بِربع الدِّيَة وَقيل مُحَمَّد على الإِمَام.

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست