responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 412
فِي ثَلَاث سِنِين فَإِن خرجت ثَلَاث عطايا فِي أقل أَو أَكثر أَخذ مِنْهَا وَمن لم يكن مِنْهُم فعاقلته قبيلته يُؤْخَذ مِنْهُم فِي ثَلَاث سِنِين من كل وَاحِد ثَلَاثَة دَرَاهِم أَو أَرْبَعَة كل سنة دِرْهَم أَو دِرْهَم وَثلث لَا أَزِيد هُوَ الْأَصَح وَقيل فِي كل سنة ثَلَاثَة دَرَاهِم أَو أَرْبَعَة، فَإِن لم

قتال من لم تبلغه الدعْوَة قبل أَن يدعى وَندب دَعْوَة من بلغته فَإِن أَبَوا نستعين بِاللَّه تَعَالَى

وَلَو قَالَ هَذَا كَانَ وَدِيعَة عنْدك فَأَخَذته، وَقَالَ الآخر هُوَ لي دفع إِلَيْهِ، وإنْ قَالَ آجرت فرسي أَو ثوبي هَذَا فلَانا فَرَكبهُ أَو لبسه ورده عَليّ أَو أعرته أَو أسكنته دَاري ثمَّ ردهَا عَليّ صدق، وَعِنْدَهُمَا القَوْل للمأخوذ مِنْهُ وَلَو قَالَ خاط ثوبي هَذَا بِكَذَا، ثمَّ قَبضته مِنْهُ وادعاه الآخر فعلى هَذَا الْخلاف فِي الصَّحِيح، وَلَو قَالَ اقتضيت من فلَان ألفا كَانَت لي عَلَيْهِ أَو أَقْرَضته ألفا ثمَّ أَخَذتهَا مِنْهُ، وَأنكر فلَان فَالْقَوْل لَهُ، وَلَو قَالَ زرع فلَان هَذَا الزَّرْع أَو بنى

أَسْفر نفر قبل طُلُوع الشَّمْس إِلَى منى فيبدؤ فِيهَا برمي جَمْرَة الْعقبَة من بطن الْوَادي بِسبع

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست