responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 416
كَذَلِك ثمَّ إِن شَاءَ نفر إِلَى مَكَّة وَله ذَلِك قبل طُلُوع فجر الْيَوْم الرَّابِع لَا بعده حَتَّى يَرْمِي وَإِن شَاءَ أَقَامَ فَرمى كَمَا تقدم وَهُوَ أحب وَإِن رمى فِيهِ قبل الزَّوَال جَازَ خلافًا لَهما الرَّمْي رَاكِبًا وراجلاً وَغير رَاكب أفضل فِي غير جَمْرَة الْعقبَة ويبيت ليَالِي الرَّمْي بمنى وَكره تَقْدِيم نَقله إِلَى مَكَّة قبل نفره فَإِذا نفر إِلَى مَكَّة نزل بالمحصب وَلَو سَاعَة فَإِذا أَرَادَ الظعن

قصد الْأَب قَتله وَلَا يُمكنهُ دَفعه إلاّ بِالْقَتْلِ وَيجوز صلحهم إِن كَانَ مصلحَة لنا وَأخذ مالٍ لأَجله إِن لنا بِهِ حَاجَة وَهُوَ كالجزية وكالفيء لَو بعده وَدفع المَال ليصالحوا لَا يجوز إلاّ

ثَبت نسبه وَبَطل إِقْرَاره، وإنْ أقرَّ لأجنبية ثمَّ تزَوجهَا لَا يبطل إِقْرَاره، وَلَو أوصى لَهَا ثمَّ تزَوجهَا بطلت، وَلَو وَهبهَا ثمَّ تزَوجهَا فَلَا رُجُوع، وَإِن أقرَّ بِغُلَام مَجْهُول النّسَب يُولد مثله

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست