responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 423
غسل الثَّوْب وتجصيص الدَّار وهدمها، والجحود لَيْسَ بِرُجُوع عِنْد مُحَمَّد خلافًا لأبي يُوسُف. وَلَا قَوْله أخرت الْوَصِيَّة أَو كل وَصِيَّة أُصيت بهَا لفُلَان فَهِيَ حرَام، وَلَو قَالَ مَا أوصيت بِهِ فَهُوَ لفُلَان فرجوع إِلَّا أَن يكون فلَان الثَّانِي مَيتا، وَتبطل هبة الْمَرِيض ووصيته لأجنبية نَكَحَهَا بعْدهَا. وَكَذَا إِقْرَاره ووصيته وهبته لِابْنِهِ الْكَافِر أَو الرَّقِيق أَو أسلم أَو

جللها أَو أشعرها أَو قلد شَاة لَا يكون محرما وَالْبدن من الْبَقر وَالْإِبِل.

(بَاب الْقرَان والتمتع)
الْقرَان أفضل مُطلقًا وَهُوَ أَن يهل بِالْعُمْرَةِ وَالْحج مَعًا من الْمِيقَات وَيَقُول بعد

للْمُسلمين وإسلامهم لَا يمْنَع استرقاقهم مَا لم يكن قبل الْأَخْذ وَلَا يجوز ردهم إِلَى دَارهم وَلَا الْمَنّ وَلَا الْفِدَاء بِالْمَالِ وَقيل لَا بَأْس بِهِ عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ وَيجوز بالأسارى عِنْدهمَا وتذبح مواش شقّ نقلهَا وَتحرق وَلَا تعقر وَلَا تقسم غنيمَة فِي دَار الْحَرْب إلاّ

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست