responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 43
وَإِن بقتل، أَو قطع عُضْو حل وَيَأْثَم بصبره على التّلف إِن علم الْإِبَاحَة كَمَا فِي المخمصة وَإِن أكره على الْكفْر، أَو سبّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بقتل، أَو قطع عُضْو رخص لَهُ إِظْهَاره وَقَلبه مطمئن بِالْإِيمَان، ويوجر بِالصبرِ على التّلف وَلَا رخصَة بِغَيْرِهِمَا وَإِن أكره

دِرْهَم فِيهِ سُورَة وَلَا لجنب دُخُول الْمَسْجِد إِلَّا لضَرُورَة وَلَا قِرَاءَة الْقُرْآن وَلَو دون آيَة إِلَّا على وَجه الدُّعَاء أَو الثَّنَاء وَيجوز لَهُ الذّكر وَالتَّسْبِيح وَالدُّعَاء وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء كالجنب.

(فصل)

(بَاب التَّفْوِيض)
وَإِذا قَالَ لَهَا اخْتَارِي يَنْوِي الطَّلَاق فَاخْتَارَتْ نَفسهَا فِي مجلسها الَّذِي علمت بِهِ فِيهِ بَانَتْ بِوَاحِدَة وَلَا تصح نِيَّة الثَّلَاث وَإِن قَامَت مِنْهُ أَو أخذت فِي عمل آخر بَطل وَلَا بدّ من ذكر النَّفس

وَيتم العقد أَيْضا بِمَوْت من لَهُ الْخِيَار وكذابمضي الْمدَّة وبالأخذ بشفعة بِسَبَب الْمَبِيع وَبِكُل مَا يدل على الرضى كالركوب لغير الاختبار وَالْوَطْء وَالْإِعْتَاق وتوابعه وَلَو شَرط

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست