نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 440
مِنْهُ تَبَرعا، أَو أقرضوه قدرهَا وأحالهم بِهِ على الْغُرَمَاء وصالحوه عَن غَيره، وَفِي صِحَة الصُّلْح عَن تَرِكَة هِيَ أَعْيَان غير مَعْلُومَة على مَكِيل أَو مَوْزُون اخْتِلَاف، وَالأَصَح الْجَوَاز إنْ علم أنَّها غير الْمكيل أَو الْمَوْزُون إِذا كَانَت كلهَا فِي يَد الْبَقِيَّة، وَبَطل الصُّلْح وَالْقِسْمَة إِن كَانَ على الْمَيِّت دين مُسْتَغْرق، وَإِن غير مُسْتَغْرق فَالْأولى أنْ لَا يُصَالح قبل
وَإِن اجْتمعت وَصَايَا وضاق الثُّلُث عَنْهَا قدمت الْفَرَائِض، وَإِن أَخّرهَا فَإِن تَسَاوَت فِي الْفَرْضِيَّة أَو غَيرهَا قدم مَا قدمه، وَقيل تقدم الزَّكَاة على الحجِّ وَقيل بِالْعَكْسِ، وَيقدم الْحَج وَالزَّكَاة على الْكَفَّارَات فِي الْقَتْل وَالظِّهَار وَالْيَمِين، وَالْكَفَّارَات على صَدَقَة الْفطر
هَديا إِن بلغت فذبحه بِالْحرم وَإِن شَاءَ اشْترى بهَا طَعَاما فَتصدق بِهِ على كل فَقير نصف صَاع من بر أَو صَاع تمر أَو شعير لَا أقل وَإِن شَاءَ صَامَ عَن طَعَام كل فَقير يَوْمًا فَإِن فضل أقل من
وَمَا مَعَه لَا مَعَ غُلَامه على دَابَّة أُخْرَى والتنفيل لقطع حق الْغَيْر لَا للْملك خلافًا لمُحَمد فَلَو قَالَ من أصَاب جَارِيَة فَهِيَ لَهُ لَا يحل لمن أَصَابَهَا الوطؤ وَلَا البيع قبل الْإِحْرَاز خلافًا لَهُ.
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 440