responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 444
وَالْمُضَارب أَمِين، فَإِذا تصرف فوكيل فَإِن ربح فشريك، وإنْ خَالف فغاصب، وإنْ شَرط كل الرِّبْح لَهُ فمستقرض، وإنْ شَرط لرب المَال فمستبضع، وإنْ فَسدتْ فأجير فَلهُ أجر مثله ربح أَو لم يربح وَلَا يُزَاد على مَا شَرط لَهُ عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَا يضمن المَال فِيهَا

ظهرنا عَلَيْهِم فَمن وجد ملكه أَخذه مُطلقًا قبل الْقِسْمَة مجَّانا وَبعدهَا إِن كَانَ مثلِيا لَا يَأْخُذهُ وَإِن قيمياً أَخذه بِالْقيمَةِ وَإِن اشْتَرَاهُ مِنْهُم تَاجر وَأخرجه وَهُوَ قيمي يَأْخُذهُ بِالثّمن إِن

الْجَزَاء بِذبح حمام مسرول أَو ظَبْي مستأنس وَلَو ذبح صيدا فَهُوَ ميتَة وَلَو أكل مِنْهُ فَعَلَيهِ قيمَة مَا أكل مَعَ الْجَزَاء بِخِلَاف محرم آخر أكل مِنْهُ وَيحل للْمحرمِ لحم صيد صَاده حَلَال وذبحه إِن لم يدله عَلَيْهِ وَلَا أمره بصيده وَلَا أَعَانَهُ وَمن دخل الْحرم وَفِي يَده صيد فَعَلَيهِ إرْسَاله فَإِن بَاعه رد البيع وَإِن كَانَ بَاقِيا وَإِن فَاتَ لزمَه الْجَزَاء وَمن أحرم وَفِي بَيته أَو فِي

وَتَكون للإثنين فَصَاعِدا، وَعِنْدَهُمَا من ينْسب إِلَى أقْصَى أَب لَهُ فِي الْإِسْلَام بِأَن أسلم أَو أدْرك الْإِسْلَام وَإِن لم يسلم، فَمن لَهُ عمان وخالان الْوَصِيَّة لعميه، وَعِنْدَهُمَا للْكُلّ على السوَاء، وَمن لَهُ عَم وخالان نصف الْوَصِيَّة لِعَمِّهِ وَنِصْفهَا بَين خاليه، وَإِن لَهُ عمّ فَقَط فنصفها لَهُ، وَإِن عَم وعمة وخال وَخَالَة، فَالْوَصِيَّة للعم والعمة على السوَاء، وَعِنْدَهُمَا

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست