responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 449
معِين فَلَيْسَ لَهُ أَن يتَجَاوَز كَمَا فِي الشّركَة، فإنْ تجَاوز ضمن وَالرِّبْح لَهُ، فإنْ قَالَ لَهُ عَامل أهل الْكُوفَة أَو الصيارفة فعامل فِي الْكُوفَة غير أَهلهَا، أَو صَارف مَعَ غير الصيارفة لَا يكون مُخَالفا، وَكَذَا لَو قَالَ اشْتَرِ فِي سوقها فَاشْترى فِي غَيره بِخِلَاف قَوْله لَا تشتر فِي غير السُّوق،

شَيْئا وَأخرجه ملكه مَحْظُورًا فَيتَصَدَّق بِهِ وَإِن غدر بِهِ ملكهم فَأخذ مَاله أَو حَبسه أَو فعل ذَلِك غَيره بِعِلْمِهِ حل لَهُ التَّعَرُّض كالأسير وَإِن أدانه ثمَّة حَرْبِيّ أَو أدان حَرْبِيّا أَو غصب أَحدهمَا

يسْقط وَإِن جَاوز مكي أَو متمتع الْحرم غير محرم فَهُوَ كمن جَاوز الْمِيقَات ووقوفه كطوافه.

(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)
مكي طَاف لعمرته شوطاً فَأحْرم بِالْحَجِّ رفضه وَعَلِيهِ دم وَقَضَاء وَعمرَة فَلَو

الثُّلُث سلم إِلَى الْمُوصى لَهُ وإلاَّ قسمت الدَّار وتهايئا فِي العَبْد يَوْمَيْنِ لَهُم، وَيَوْما لَهُ، وَإِن مَاتَ الْمُوصى لَهُ ردَّتْ إِلَى وَرَثَة الْمُوصي، وإنْ مَاتَ فِي حَيَاة الْمُوصى بطلت، وَمن أوصى لَهُ بغلة الدَّار أَو العَبْد، لَا يجوز لَهُ السُّكْنَى والاستخدام فِي الْأَصَح، وَلَا لمن

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست